لا خلاف بينهما إجماعا .
مسألة 263 : يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له عند علمائنا - وبه
قال الشافعي ، وأحمد ( 1 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر حين
يسجد ( 2 ) ، ورووا أيضا أنه كان يكبر عند كل رفع وخفض ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : " إذا أردت أن تسجد
فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا " ( 4 ) ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه الذكر .
وقال بعض علمائنا بوجوبه ( 5 ) ، وبه قال أحمد ( 6 ) ، وقد تقدم في تكبير
الركوع .
فروع
:
أ - يستحب رفع اليدين به عند علمائنا ، وقال المرتضى بوجوبه ( 7 ) .
وقال الشافعي : لا يستحب ، لأنه يصل طرفه بسجود فهو كالتكبير بين
السجدتين ( 8 ) . ونمنع الحكم في الأصل ، وقول الباقر عليه السلام : " فإذا
أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 421 ، المهذب للشيرازي 1 : 82 ، المغني 1 : 579 و 589 ، الشرح الكبير
1 : 589 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 200 ، سنن النسائي 2 : 233 .
( 3 ) سنن الترمذي 2 : 34 / 253 ، سنن النسائي 2 : 230 ، سنن البيهقي 2 : 67 .
( 4 ) الكافي 3 : 334 / 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 .
( 5 ) قاله سلار في المراسم : 69 .
( 6 ) المغني 1 : 579 ، الشرح الكبير 1 : 589 ، المجموع 3 : 397 .
( 7 ) الإنتصار : 44 .
( 8 ) المجموع 3 : 446 ، الوجيز 1 : 44 ، فتح العزيز 3 : 472 ، المهذب للشيرازي 1 : 84 ،
مغني المحتاج 1 : 170 .
( 9 ) الكافي 3 : 334 / 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 .