ب - يستحب التكبير قائما ، فإذا فرغ منه أهوى إلى السجود عند
علمائنا ، وقال الشافعي ، وأحمد : يهوي بالتكبير ليكون انتهاء التكبير مع
انتهاء الانحطاط ، وابتداؤه مع ابتدائه لأنه هيئة من هيئات الانحطاط ( 1 ) .
وحديث حماد عن الصادق عليه السلام ( 2 ) يبطل ذلك ، ونمنع أنه هيئة من
هيئات الانحطاط بل هو ابتداء ذكر لركن فشرع قبله كالتحريم .
ج - الأجود الإتيان به جزما مؤخرا ، وللشافعية وجهان : أحدهما : أنه
يستحب أن يمده مدا لينتهي مع انتهاء الهوي ( 3 ) .
مسألة 264 : يستحب إذا أهوى إلى السجود أن يبتدئ بوضع يديه على
الأرض يتلقاها بهما عند علمائنا أجمع - وبه قال الأوزاعي ، ومالك ،
وأحمد في رواية ( 4 ) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا سجد
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه ) ( 5 ) وعن ابن
عمر : قبل اليدين ( 6 ) . أولا ( 7 ) .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : " وابدأ بيديك تضعهما قبل
ركبتيك " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) فتح العزيز 2 : 472 ، إرشاد الساري 2 : 113 ، المغني 1 : 589 ، الشرح الكبير 1 :
589 .
( 2 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، التهذيب 2 : 81 / 301 .
( 3 ) فتح العزيز 3 : 472 ، المجموع 3 : 421 .
( 4 ) القوانين الفقهية : 66 ، المغني 1 : 590 ، الشرح الكبير 1 : 590 ، المجموع 3 : 421 ،
عمدة القارئ 6 : 78 .
( 5 ) سنن أبي داود 1 : 222 / 840 ، سنن الدارمي 1 : 303 ، سنن النسائي 2 : 207 ،
مسند أحمد 2 : 381 ، سنن الدارقطني 1 : 344 - 345 / 3 ، سنن البيهقي 2 : 99 .
( 6 ) كذا في النسختين " م وش " والظاهر كون العبارة هكذا : أقبل باليدين أولا .
( 7 ) صحيح البخاري 1 : 202 ، سنن البيهقي 2 : 100 .
( 8 ) الكافي 3 : 334 / 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 .