أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة .
ج - لا يجب استيعاب الجبهة بالوضع بل يكفي المسمى مع التمكين
لأن النبي صلى الله عليه وآله سجد بأعلى جبهته ( 1 ) .
ولقول الباقر عليه السلام : " ما بين قصاص شعر الرأس إلى موضع
الحاجب ما وضعت منه أجزأك " ( 2 ) وشرط بعض علمائنا قدر الدرهم ( 3 ) ،
وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي الملاقاة ببعضه ، والأفضل
الاستيعاب
د - لا يجزئ أحد جانبي الجبهة عنها ، وبه قال الشافعي ( 4 ) .
مسألة 257 : يتعين وضع الجبهة مع القدرة فلا يجزئ الأنف عنها عند
علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ( 5 ) لقول النبي صلى الله عليه
وآله : ( إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ) ( 6 ) والأمر للوجوب ، ولقول
الصادق عليه السلام : " سبعة منها فرض " ( 7 ) وعد الجبهة .
وقال أبو حنيفة : إذا سجد على أنفه أجزأه عن جبهته ، لأن الأنف
والجبهة عضو واحد ، فإذا سجد على الأنف أجزأه كما لو سجد على بعض
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 349 / 4 .
( 2 ) الكافي 3 : 333 / 1 ، التهذيب 2 : 85 / 313 .
( 3 ) المقنع : 26 .
( 4 ) المجموع 3 : 423 ، فتح العزيز 3 : 452 .
( 5 ) المجموع 3 : 423 و 424 ، فتح العزيز 3 : 451 ، المغني 1 : 592 ، عمدة القارئ 6 :
90 ، بداية المجتهد 1 : 138 .
( 6 ) مسند أحمد 1 : 287 ، الفردوس 1 : 281 / 1103 وانظر عوالي اللآلي 1 : 331 / 84 .
( 7 ) الكافي 3 : 312 / 8 ، التهذيب 2 : 82 / 301 .