جبهته الأرض فإنه يرفع وينتصب ويسجد لزوال العلة قبل الشروع في الركن ،
وفي المبسوط : يمضي في صلاته ( 1 ) . وليس بجيد ، لأن الانتصاب والطمأنينة
واجبان ، وإن زالت بعد الوضع سقط ، لأنه شرع في السجود .
ي - هذا الذكر وهو : سمع الله لمن حمده يقوله عند الانتصاب
لحديث الباقر عليه السلام ( 2 ) ، وقال الشافعي : يبتدي عند ابتداء الرفع . وله
قول آخر : أنه يقول : سمع الله لمن حمده وهو راكع فإذا انتصب قال :
ربنا لك الحمد ( 3 ) .
يا - إذا قام من الركوع لا يستحب رفع اليدين بل إذا كبر للسجود قائما
رفعهما ، واستحبه الشافعي ( 4 ) ، خلافا لأبي حنيفة ( 5 ) .
يب - لو ترك الاعتدال عن الركوع والسجود في صلاة النفل صحت
صلاته ، ويكون قد ترك الأفضل ، وللشافعية وجهان ( 6 ) .
يج - يستحب للإمام رفع صوته بالذكر في الركوع والرفع .
البحث السادس : السجود
مسألة 256 : السجود واجب بالنص والإجماع وهو في كل ركعة سجدتان
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 112 .
( 2 ) الكافي 3 : 320 / 1 ، التهذيب 2 : 78 / 289 .
( 3 ) المجموع 3 : 417 و 419 ، فتح العزيز 3 : 404 و 405 ، كفاية الأخيار 1 : 73 ، السراج
الوهاج : 45 ، المهذب للشيرازي 1 : 82 ، حلية العلماء 2 : 98 .
( 4 ) الأم 1 : 104 ، المجموع 3 : 399 ، فتح العزيز 3 : 403 ، كفاية الأخيار 1 : 71 ، إرشاد
الساري 2 : 72 ، السراج الوهاج : 45 ، المهذب للشيرازي 1 : 82 ، الوجيز 1 ، 43 ، بداية
المجتهد 1 : 133 ، المحلى 4 : 87 .
( 5 ) اللباب 1 : 71 ، فتح العزيز 3 : 404 ، إرشاد الساري 2 : 73 ، بداية المجتهد 1 : 133 ،
المحلى 4 : 87 .
( 6 ) المجموع 3 ، 419 ، حاشية إعانة الطالبين 1 : 156 .