الجبهة ( 1 ) . ويبطل بعظم الرأس فإنه متصل بعظم الجبهة .
فروع
:
أ - لو سجد على خده أو رأسه لم يجزئه ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
ب - لا يجب السجود على الأنف بل يستحب استحبابا مؤكدا ، فلو
اقتصر على الجبهة أجزأه عند علمائنا ، وبه قال عطاء ، وطاوس ، وعكرمة ،
والحسن ، وابن سيرين ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأبو يوسف ، ومحمد ،
وأحمد في رواية ، وأبو حنيفة ، والثوري ، ومالك ( 3 ) ، لأن النبي صلى الله
عليه وآله قال : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ) 4 ) ولم يذكر الأنف .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " ووضع الأنف على
الأرض سنة " ( 5 ) .
وقال الأوزاعي ، وأحمد في الرواية الأخرى ، وإسحاق : يجب
السجود على الأنف أيضا ( 6 ) ، لقوله عليه السلام : ( لا صلاة لمن لا يصيب
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 34 ، عمدة القارئ 6 : 90 ، المجموع 3 : 424 ، فتح العزيز 3 :
451 ، فتح الباري 2 : 236 ، إرشاد الساري 2 : 120 ، المغني 1 : 592 ، بداية
المجتهد 1 : 138 ، سبل السلام 1 : 305 ، نيل الأوطار 2 : 288 .
( 2 ) الأم 1 : 114 ، المجموع 3 : 423 .
( 3 ) المجموع 3 : 425 ، فتح العزيز 3 : 455 ، فتح الباري 2 : 236 ، المغني 1 : 592 ،
الشرح الكبير 1 : 592 ، المحرر في الفقه 1 : 63 ، عمدة القارئ 6 : 90 ، بداية
المجتهد 1 : 138 .
( 4 ) صحيح البخاري 1 : 206 ، صحيح مسلم 1 : 354 / 490 ، سنن ابن ماجة 1 :
286 / 883 ، سنن الدارمي 1 : 302 ، سنن البيهقي 2 : 103 .
( 5 ) الكافي 3 : 312 / 8 ، التهذيب 2 : 82 / 301 .
( 6 ) المغني 1 : 592 ، الشرح الكبير 1 : 592 ، المجموع 3 : 425 ، فتح العزيز 3 : 455 ،
فتح الباري 2 : 236 ، عمدة القارئ 6 : 90 .