ج - من الجمهور من أسقط الواو ، ومنهم من أثبتها ( 1 ) ، لأنها قد تزاد
لغة .
د - لو عكس فقال : من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب ، لأنه
خلاف المنقول .
ه - لو عطس فقال : الحمد لله رب العالمين ونوى المستحب بعد
الرفع جاز ، لأن انضمام هذه النية لم يغير شيئا من المقصود .
و - لو منعه عارض عن الرفع من الركوع سجد ، وسقط الذكر ، ولو
ركع ثم اطمأن ثم سقط على الأرض فإنه يقوم منتصبا ولا يعيد الركوع ، لأن
الركوع سقط بفعله فالانتصاب منه يحصل بقيامه ، ويحتمل أن سجد من غير
قيام لفوات محله لعذر .
ز - لو سجد ثم شك هل رفع رأسه من الركوع لم يلتفت عندنا .
وقال الشافعي : يجب أن ينتصب فإذا انتصب سجد ( 2 ) .
ح - لو ركع ولم يطمئن فسقط احتمل إعادة الركوع لعدم الإتيان به على
وجهه ، وعدمها لأن الركوع حصل فلو أعاد زاد ركوعا .
ط - لو منعته العلة عن الانتصاب سجد ، فإن زالت العلة قبل بلوغ
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 418 ، الوجيز 1 : 43 ، فتح العزيز 3 : 405 ، كفاية الأخيار 1 : 73 ،
المغني 1 : 585 ، الشرح الكبير 1 : 585 ، المهذب للشيرازي 1 : 82 ،
السراج الوهاج : 45 ، المحرر في الفقه 1 : 62 ، كشاف القناع 1 ، 349 ، المبسوط
للسرخسي 1 : 20 ، اللباب 1 : 70 ، المدونة الكبرى 1 : 72 ، مقدمات ابن رشد 1 :
117 ، القوانين الفقهية : 65 ، حاشية إعانة الطالبين 1 : 157 ، الجامع الصغير للشيباني : 88 .
( 2 ) المجموع 3 : 416 ، فتح العزيز 3 : 402 و 403 ، كفاية الأخيار 1 : 67 ، حاشية
إعانة الطالبين 1 : 157 .