وتغسيله ، والصلاة عليه ، ودفنه على ما تقدم البحث فيه ، خلافا للشافعي ( 1 ) .
ويستحب للجلوس للقضاء والدعاء .
مسألة 142 : لا تجوز الصلاة الفريضة على الراحلة اختيارا ، لاختلال
أمر الاستقبال بلا خلاف .
وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام يصلي الرجل شيئا من
الفرائض راكبا من غير ضرورة ؟ فقال " لا " ( 2 ) .
وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال ينشأ من الإتيان بالمأمور به
فيخرج عن العهدة . والمنع للاختلال منتف لانتفاء سببه ، ومن عموم النهي
على الراحلة ( 3 ) .
وكذا لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة ، لأن الركن الأعظم فيها
القيام ، والأقرب صحة الصلاة على بعير معقول ، وإرجوحة معلقة بالحبال ،
وقد سبق .
ولا تصلى المنذورة على الراحلة لأنها فرض عندنا ، وللشافعي وجهان
مبنيان على أن المنذورة يسلك بها مسلك الواجبات أو يحمل على أقل ما
يتقرب به ( 4 ) .
وعن أبي حنيفة : أن الصلاة التي نذرها على وجه الأرض لا تؤدى على
الراحلة ، والتي نذرها وهو راكب تؤدى عليها ( 5 ) . وليس بشئ .
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 116 . 9 : 86 : الوجيز 2 : 212 .
( 2 ) التهذيب 3 : 308 / 954 .
( 3 ) التهذيب 3 : 308 / 954 .
( 4 ) فتح العزيز 3 : 208 ، الوجيز 1 : 37 .
( 5 ) فتح العزيز 3 : 208 .