تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
وتغسيله ، والصلاة عليه ، ودفنه على ما تقدم البحث فيه ، خلافا للشافعي ( 1 ) . ويستحب للجلوس للقضاء والدعاء .
مسألة 142 : لا تجوز الصلاة الفريضة على الراحلة اختيارا ، لاختلال أمر الاستقبال بلا خلاف . وسأل عبد الله بن سنان الصادق عليه السلام يصلي الرجل شيئا من الفرائض راكبا من غير ضرورة ؟ فقال " لا " ( 2 ) . وإن تمكن من استيفاء الأفعال على إشكال ينشأ من الإتيان بالمأمور به فيخرج عن العهدة . والمنع للاختلال منتف لانتفاء سببه ، ومن عموم النهي على الراحلة ( 3 ) .
وكذا لا تجوز صلاة الجنائز على الراحلة ، لأن الركن الأعظم فيها القيام ، والأقرب صحة الصلاة على بعير معقول ، وإرجوحة معلقة بالحبال ، وقد سبق .
ولا تصلى المنذورة على الراحلة لأنها فرض عندنا ، وللشافعي وجهان مبنيان على أن المنذورة يسلك بها مسلك الواجبات أو يحمل على أقل ما يتقرب به ( 4 ) . وعن أبي حنيفة : أن الصلاة التي نذرها على وجه الأرض لا تؤدى على الراحلة ، والتي نذرها وهو راكب تؤدى عليها ( 5 ) . وليس بشئ .
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 116 . 9 : 86 : الوجيز 2 : 212 . ( 2 ) التهذيب 3 : 308 / 954 . ( 3 ) التهذيب 3 : 308 / 954 . ( 4 ) فتح العزيز 3 : 208 ، الوجيز 1 : 37 . ( 5 ) فتح العزيز 3 : 208 .