ز - لو أحسن سبع آيات متوالية لم يجز له التفرقة على إشكال ، ولو لم
يحسن المتوالية أجزأه التفرقة قطعا ، ولو كان يحسن بعض الحمد وغيرها كان
الغير أولى من الذكر .
ح - لو أحسن النصف الأول من الحمد قرأه وقرأ عوض الباقي من غيرها
فإن لم يحسنه ذكر بقدره ، ولو كان يحسن النصف الثاني أتى به وبالذكر .
وهل تترتب القراءة على الذكر ؟ الأقرب عدم الوجوب عملا بالأصل ،
وللشافعي وجهان ( 1 ) . فعلى الترتيب لو أحسن آية من وسط الحمد وسطها بين
ذكرين .
ط - لو افتتح يصلي بالأذكار لعجزه فحصل من يحسن الفاتحة فيلقن منه
في الأثناء ، أو حضر مصحف يمكنه القراءة منه ، فإن لم يكن قد شرع في
البدل قرأ الفاتحة ، وإن قرأ بعض البدل فعليه قراءة ما لم يأت ببدله وقراءة ما
أتى ببدله ، وهو أصح وجهي الشافعي ( 2 ) .
وكذا لو تعلم بعده قبل الركوع ، لكن أصح وجهي الشافعي هنا
الاكتفاء لأن الفرض يؤدي بالبدل ( 3 ) . وهو منقوض بالتيمم قبل الصلاة .
أما لو تعلم بعد الركوع فقد مضت الركعة على الصحة ، ويحتمل
عندي استحباب العدول إلى النفل لثبوته في استدراك سورة الجمعة مع
استحبابه ، فاستدراك الواجب أولى .
ي - هذا الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة إذا لم يعلم غير الفاتحة
بل يكتفي بالفاتحة ، ولو أحسن بعض السورة وجب عليه قراءته بعد الحمد
هامش
( 1 ) الوجيز 1 : 43 ، فتح العزيز 3 : 345 ، كفاية الأخيار 1 : 67 .
( 2 ) المجموع 3 : 378 - 379 ، فتح العزيز 3 : 346 .
( 3 ) المجموع 3 : 379 ، فتح العزيز 3 : 346 .