( قل : اللهم ارحمني وعافني وارزقني ) ( 1 ) .
فروع
:
أ - هل يجب أن يذكر بقدر الفاتحة ؟ إشكال ينشأ من وجوب سبع
آيات عن ( 2 ) الحمد فكذا الذكر ، ومن أنه بدل من الجنس فاعتبر العدد
بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم ، وهو
أولى ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله اقتصر في التعليم على ما ذكره ، وبه قال
أحمد ( 3 ) ، وقال الشافعي بالأول ( 4 ) .
ب - هذا الذكر واجب - وبه قال الشافعي ( 5 ) - لأنه بدل عن الواجب ،
وقال أبو حنيفة : لا شئ عليه إذا لم يحسن القرآن بل يقوم ساكتا ( 6 ) . وقال
مالك : لا يلزمه الذكر ولا القيام ( 7 ) .
ولا يجب هذا الترتيب على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الحمد في
الأخريين على ما يأتي وكذا في الأوليين مع العجز .
ج - لو لم يحسن هذه الكلمات كرر ما يحسن منها بقدرها ، والأقرب
استحباب ذلك لا وجوبه .
د - لو أحسن منها آية اقتصر عليها ، لأنها أقرب إليها من الذكر ،
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : 220 / 832 .
( 2 ) في نسخة ( م ) : غير .
( 3 ) المغني 1 : 564 ، كشاف القناع 1 : 341 .
( 4 ) المجموع 3 : 377 ، فتح العزيز 3 : 342 ، السراج الوهاج : 44 .
( 5 ) المجموع 3 : 376 و 379 ، الوجيز 1 : 43 ، فتح العزيز 3 : 339 ، كفاية الأخيار 1 : 66 ،
السراج الوهاج : 44 .
( 6 ) المجموع 3 : 379 ، فتح العزيز 3 : 339 .
( 7 ) المجموع 3 : 379 ، فتح العزيز 3 : 340 .