فيها بأم القرآن ) ( 1 )
ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة
الكتاب في صلاته قال : " لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات " ( 2 )
ولأن القراءة جزء من الصلاة فكانت متعينة كالركوع والسجود .
وقال أبو حنيفة : أي شئ قرأ أجزأه ( 3 ) لأن النبي صلى الله عليه وآله
قال للأعرابي : ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) ( 4 ) ولأن الفاتحة كغيرها
في جميع الأحكام فكذا الصلاة .
والرواية : ( ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن يقرأ ) ( 5 ) ، والتساوي
ممنوع للإجماع على إساءة من ترك الفاتحة دون غيرها .
وقال محمد ، وأبو يوسف : ثلاث آيات أو آية كبيرة كآية الدين ( 6 ) ( 7 ) .
وهو تحكم .
وعن أحمد رواية : يجزئ مقدار آية ( 8 ) .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 295 / 394 ، سنن أبي داود 1 : 217 / 822 ، كنز العمال 7 :
437 / 19664 و 19667 .
( 2 ) الكافي 3 : 317 / 28 ، التهذيب 2 : 146 / 573 و 147 / 576 ، الإستبصار 1 :
310 / 1152 و 354 / 1339 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 221 ، الهداية للمرغيناني 1 : 48 ، شرح العناية 1 : 255 ،
بدائع الصنائع 1 : 160 ، اللباب 1 : 77 .
( 4 ) صحيح مسلم 1 : 298 / 397 ، سنن ابن ماجة 1 : 336 / 1060 ، سنن النسائي 2 : 124 ،
مسند أحمد 2 : 437 ، سنن الترمذي 2 : 104 / 303 ، كنز العمال 7 :
425 / 19625 و 426 / 19626 .
( 5 ) مسند أحمد 4 : 340 ، كنز العمال 7 : 425 / 19624 .
( 6 ) إشارة إلى الآية 282 من سورة البقرة .
( 7 ) المبسوط للسرخسي 1 : 221 ، بدائع الصنائع 1 : 112 ، المجموع 3 : 327 .
( 8 ) المغني 1 : 555 ، الشرح الكبير 1 : 556 ، الإنصاف 2 : 112 .