قرأت القرآن ) * ( 1 ) وليس المراد كل آية بل قراءة واحدة ، والصلاة كلها
واحدة .
د - لو نسيه في الأولى لم يأت به في الثانية لفوات محله ، وقال
الشافعي - على القول الثاني - باستحباب إعادته ( 2 ) .
مسألة 217 : القراءة واجبة في الصلاة وشرط فيها عند علمائنا
أجمع ، وبه قال عامة العلماء إلا ما نقل عن الحسن بن صالح بن حي ،
وابن علية ، والأصم فإنهم قالوا : باستحبابها ( 3 ) .
لنا قوله تعالى : * ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) * ( 4 ) وليس واجبا في غير
الصلاة فيجب فيها إجماعا ، ولقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بقراءة ) ( 5 )
وخلاف المذكورين منقرض ، واحتجاجهم بقول عمر - عمن نسي القراءة - :
لا بأس ( 6 ) . وليس حجة ، ويحمل على النسيان خاصة لوروده فيه .
مسألة 218 : وتتعين الفاتحة في كل فريضة ثنائية ، وفي الأوليين من
غيرها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ، والثوري ، وأحمد ، وأبو ثور ،
ومالك ، وإسحاق ، وداود ( 7 ) - لقوله عليه السلام : ( لا صلاة لمن لم يقرأ
هامش
( 1 ) النحل : 98 .
( 2 ) المجموع 3 : 324 ، فتح العزيز 3 : 307 ، مغني المحتاج 1 : 156 .
( 3 ) المجموع 3 : 330 ، عمدة القارئ 6 : 9 ، الكفاية 1 : 255 .
( 4 ) المزمل : 20 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 297 / 396 ، مسند أحمد 2 : 308 و 443 ، كنز العمال 7 :
443 / 19697 .
( 6 ) المجموع 3 : 330 ، بداية المجتهد 1 : 125 ، عمدة القارئ 6 : 9 .
( 7 ) الأم 1 : 107 ، المجموع 3 : 326 ، فتح العزيز 3 : 308 ، مغني المحتاج 1 : 156 ،
المغني 1 : 555 ، الشرح الكبير 1 : 556 ، الشرح الصغير 1 : 112 ، بلغة السالك 1 :
112 ، المنتقى للباجي 1 : 156 ، بداية المجتهد 1 : 126 .