فلا بد وأن يقول : فريضة صلاة الظهر وإلا لم يقصد أداء العبادة .
ب - لو نوى القضاء لم يصح به الأداء وبالعكس - وللشافعي وجهان ( 1 ) -
لأن قصد الأداء مع العلم بخروج الوقت والقضاء مع العلم ببقائه عبث وملاعبة
بالصلاة .
ج - النوافل المقيدة كصلاة الاستسقاء ، والعيد المندوب لا بد فيه من
نية الفعل والتقييد ، أما غير المقيد كصلاة الليل ، وسائر النوافل فتكفي نية
الفعل عن القيد .
وقال الشافعي : لا بد في الرواتب من تعيين إضافتها إلى الفرائض في
وجه . وفي آخر : يشترط في ركعتي الفجر خاصة ، وفي الوتر لا يضيفها إلى
العشاء ( 2 ) وفي التعرض للنفلية إشكال ينشأ من أصالتها ، والشركة .
د - لو نوى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام لم تنعقد صلاته فرضا
قطعا ولا نفلا - وهو أصح وجهي الشافعي ( 3 ) - لأنه متلاعب بصلاته ، ولأنه
نوى الفرض ولم يحصل له فأولى أن لا يحصل ما لم ينوه ، وكذا في التحريم
بالظهر قبل الزوال ، وبالجملة كل حال ينافي الفرضية دون النفلية .
ه - لو نوى في النفل عددا جاز له الزيادة عليه والنقصان منه .
و - لا بد من نية الائتمام ، فلو صلى خلفه من غير أن يقتدي به لم تكن
صلاة جماعة إجماعا ، ولا يقع منفردا ، وهو أحد وجهي الشافعي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 280 ، فتح العزيز 3 : 262 ، كفاية الأخيار 1 : 63 ، السراج الوهاج :
41 ، مغني المحتاج 1 : 149 .
( 2 ) المجموع 3 : 280 - 281 ، فتح العزيز 3 : 262 - 263 .
( 3 ) المجموع 3 : 286 - 287 ، فتح العزيز 3 : 265 ، مغني المحتاج 1 : 150 .
( 4 ) المجموع 4 : 201 ، فتح العزيز 4 : 363 ، الوجيز 1 : 57 ، السراج الوهاج : 74 ، كفاية
الأخيار 1 : 83 ، مغني المحتاج 1 : 253 .