وقت الفعل غير متعين له بالشرع وإنما يقضي عن ذمته ، فالواجبة لم ينوها
والمنوية ليست واجبة .
وقال الشافعي : يكفيه أن ينوي قضاء فائتة الظهر إلى أن يقضي جميع
ظهر عليه ، ولا يشترط التقييد بأول فائتة ظهر أو آخرها ( 1 ) .
مسألة 202 : لو فاتته صلاة نسي تعيينها ، قال أكثر علمائنا : يصلي
أربعا ، وينوي إحدى الثلاث ، وصبحا ، ومغربا ( 2 ) . وقال بعضهم : يصلي
خمس صلوات ( 3 ) . وهو قول أكثر الشافعية ( 4 ) .
وقال المزني : يصلي أربع ركعات ويتشهد عقيب الثانية والثالثة
والرابعة ، ويجهر في الأوليين ، وأجزأه ، لأن الفائتة إن كانت صبحا فقد صلى
ركعتين إلا أنه صلى ركعتين على ظن أن عليه ركعتين فيصير كما لو غلط
وقام وصلى ركعتين بعد ما تشهد ساهيا ، وإن كانت الفائتة المغرب فقد تشهد
عقيب الثالثة ، وإن كانت رباعية فقد صلى أربعا وتشهده بعد الثالثة كأنه
سهو ( 5 ) .
مسألة 203 : لو فاتته رباعية لم يدر أظهر أم عصر أجزأه مرددة
بينهما عند أكثر علمائنا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 280 ، مغني المحتاج 1 : 149 .
( 2 ) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 24 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 127 ، والمبسوط 1 : 101 و 127 ،
والصدوق في المقنع : 32 ، وسلار في المراسم : 91 ، وابن البراج في المهذب 1 : 126 ، والمحقق في
المعتبر : 237 .
( 3 ) قاله أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 150 ، وابن زهرة في الغنية : 500 .
( 4 ) الأم 1 : 100 ، المجموع 3 : 71 ، المهذب للشيرازي 1 : 61 .
( 5 ) المجموع 3 : 71 ، المهذب للشيرازي 1 : 61 .
( 6 ) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 24 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 101 و 127 ، وابن البراج في
المهذب 1 : 126 ، وابن إدريس في السرائر : 59 .