* ( أقم الصلاة طرفي النهار ) * ( 1 ) وقوله عليه السلام : ( من أدرك ركعة من
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة قول
الباقر عليه السلام : " وقت العصر إلى غروب الشمس " ( 3 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : إذا صار ظل كل شئ مثليه للمختار ،
وللمعذور إلى الغروب ( 4 ) ، وهو وجه الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو سعيد الأصطخري : إذا جاوز المثلين فقد خرج وقت
العصر - وبه قال مالك ، والثوري ، وأحمد في رواية ( 6 ) - لحديث جبرئيل
عليه السلام : ( أنه صلى العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شئ
مثليه ، ثم قال : الوقت فيما بين هذين الوقتين ) ( 7 ) .
ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن عليه السلام : " كما أن رجلا لو
أخر العصر إلى قرب أن تغيب الشمس لم تقبل منه " ( 8 ) وهما محمولان على
الأفضلية .
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس
هامش
( 1 ) هود : 114 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 424 / 608 ، الموطأ 1 : 6 / 5 ، سنن النسائي 1 : 258 ، سنن ابن
ماجة 1 : 229 / 699 و 700 ، سنن الدارمي 1 : 278 ، سنن الترمذي 1 : 353 / 186 ، مسند
أحمد 2 : 462 ، سنن أبي داود : 112 / 412 .
( 3 ) التهذيب 2 : 25 / 71 ، الإستبصار 1 : 261 / 937 .
( 4 ) الخلاف 1 : 259 مسألة 5 و 271 مسألة 13 وانظر المبسوط للطوسي 1 : 72 .
( 5 ) المجموع 3 : 27 ، عمدة القارئ 5 : 33 ، المهذب للشيرازي 1 : 59 ، حلية العلماء 2 : 15 .
( 6 ) بداية المجتهد 1 : 94 ، القوانين الفقهية : 50 ، مقدمات ابن رشد 1 : 105 ، المغني 1 :
418 و 419 ، الشرح الكبير 1 : 470 ، المجموع 3 : 25 و 26 .
( 7 ) سنن الترمذي 1 : 279 - 280 / 149 ، سنن أبي داود 1 : 107 / 393 ، سنن الدارقطني 1 :
256 / 1 .
( 8 ) التهذيب 2 : 26 / 74 ، الإستبصار 1 : 258 - 259 / 926 .