وقال الشافعي ، ومالك : لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان ،
ورووه عن علي عليه السلام ، وأبي ، وابن سيرين ، والزهري ، وهو رواية عن
أحمد ( 1 ) ، لأن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين
ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي ( 2 ) .
وقال قتادة : يقنت في السنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان ( 3 ) .
وعن ابن عمر : لا يقنت في صلاة بحال ( 4 ) .
والكل ضعيف لما تقدم ، ولأنه ذكر شرع في الوتر فيشرع في جميع
السنة .
فروع
:
أ - القنوت قبل الركوع عند علمائنا - وبه قال مالك ، وأبو حنيفة -
وروي عن أبي ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، والبراء ، وابن عباس ،
وأنس ، وعمر بن عبد العزيز وعبيدة ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ( 5 ) ، لقول
ابن مسعود : إن النبي صلى الله عليه وآله قنت قبل الركوع ( 6 ) ، وعن أبي أن
هامش
( 1 ) المغني 1 : 820 ، الشرح الكبير 1 : 755 ، المجموع 4 : 24 ، فتح العزيز 4 : 246 ،
الوجيز 1 : 54 ، المبسوط للسرخسي 1 : 164 ، وانظر : سنن البيهقي 2 : 498 ، سنن
أبي داود 2 : 65 / 1428
( 2 ) سنن أبي داود 2 : 65 / 1429 ، سنن البيهقي 2 : 498 .
( 3 ) المغني 1 : 820 ، الشرح الكبير 1 : 756 .
( 4 ) المغني 1 : 820 ، عمدة القارئ 7 : 17 .
( 5 ) المغني 1 : 821 ، الشرح الكبير 1 : 756 و 757 ، بدائع الصنائع 1 : 273 ، المحلى 4 :
145 ، المجموع 4 : 24 ، فتح العزيز 4 : 249 ، المبسوط للسرخسي 1 : 164 ، الحجة
على أهل المدينة 1 : 201 ، عمدة القارئ 7 : 20 .
( 6 ) سنن الدارقطني 2 : 32 / 4 و 5 .