الفصل الثاني : في الحمام وآدابه .
مسألة 339 : يجوز اتخاذ الحمام ، وبيعه ، وشراؤه ، من غير كراهة ،
وكذا إجارته عملا بالأصل ، ولما فيه من المنافع من التنظيف وغيره .
ودخل علي عليه السلام الحمام وعمر ، فقال عمر : بئس البيت الحمام
يكثر فيه العناء ويقل فيه الحياء ، فقال علي عليه السلام : " نعم البيت
الحمام يذهب الأذى ويذكر بالنار " ( 1 ) .
وكره أحمد بناءه ، وبيعه ، وشراءه ، وإجارته ( 2 ) لحديث عمر ( 3 ) ، واتباع
علي عليه السلام أولى .
مسألة 340 : ولا بأس بدخوله إجماعا مع الاستتار ، وترك النظر إلى عورة
غيره لأن النبي صلى الله عليه وآله دخل حماما بالجحفة ، وكذا ابن عباس ،
وخالد بن الوليد ، والحسن ، وابن سيرين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 377 / 1166 .
( 2 ) المغني 1 : 263 .
( 3 ) التهذيب : 1 : 377 / 1166 .
( 4 ) المغني 1 : 263 ، الشرح الكبير 1 : 263 .