تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
في المرابحة جزء من أحد عشر ، فليكن كذلك الحطّ في المحاطّة ، وليس في حطّ واحد من العشرة رعاية لنسبة " ده يازده " ( 1 ) . ولو كان قد اشترى بمائة وعشرة ، فالثمن على الوجه الأوّل تسعة وتسعون ، وعلى الثاني مائة . وعلى هذا القياس . وأورد جماعة من فقهاء الشافعيّة صورة المسألة فيما إذا قال : بعت بما اشتريت بحطّ درهم من كلّ عشرة . وأوردوا فيها الوجهين ( 2 ) . وهو خطأ ؛ فإنّ في هذه الصيغة يصير الحطّ واحداً من كلّ عشرة ، وإنّما موضع الخلاف لفظ " ده يازده " . ولو قال : بحطّ درهم من كلّ ( 3 ) عشرة ، فالمحطوط واحد من عشرة . وقال بعض الشافعيّة : إنّه يكون تسعة وجزءاً من أحد عشر جزءاً ( 4 ) . وهو خطأ ؛ لأنّ هذا يكون حطّاً من كلّ أحد عشر ، ولا وجه له . ولو قال : بحطّ درهم لكلّ عشرة ، فالمحطوط واحد من أحد عشر ، ويكون كأنّه قال : ضع من كلّ أحد عشر درهماً ، فلو قال : بوضيعة " ده دوازده " ( 5 ) كانت الوضيعة من كلّ اثني عشر درهماً درهماً ( 6 ) . وبيانه : أن تضيف قدر الوضيعة إلى الأحد عشر فيصير اثني عشر ، فيسقط من كلّ اثني عشر الوضيعة ، وهي درهم .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 4 : 297 - 298 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 319 ، روضة الطالبين 3 : 186 ، المغني 4 : 287 ، الشرح الكبير 4 : 112 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 319 ، روضة الطالبين 3 : 186 . ( 3 ) في " ق " : " لكلّ " بدل " من كلّ " . ( 4 ) اُنظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 319 ، وروضة الطالبين 3 : 186 . ( 5 ) كذا في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة ، والظاهر : " يازده دوازده " . ( 6 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " درهم " . والصحيح بالنصب .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 248 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث