تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
والجواب ما تقدم .
فروع : أ - لو شرط قطع الثمرة في الحال ، وجب على البائع قطعها في الحال ، عملا ب‍ " الشروط " وقد قال ( عليه السلام ) : " المؤمنون عند شروطهم " ( 1 ) .
ب - لو شرط الإبقاء ، صح عندنا ، لأنه مقتضى البيع على الإطلاق ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يفسد البيع ( 3 ) . وليس بجيد .
ج - المرجع في وقت القطع إلى العادة ، فما كانت العادة فيه أن يقطع قبل نضجه كالمكتوم يؤخذ بسرا ، كلف البائع القطع بمجرى العادة ، ولا يكلفه قطع الجميع إذا لم يتفق بيعه دفعة . وإذا جاء وقت الجذاذ ، لم يمكن من أخذها على التدريج ، ولا أن يؤخر إلى نهاية النضج ، بل يؤخذ بالعادة في ذلك كله . هذا مع الإطلاق ، وأما مع الشرط فبحسبه .
د - لو تعذر السقي ، لانقطاع الماء ، أو تعذر الآلة وعظم ضرر النخل ولم يكن في الإبقاء منفعة لصاحب الثمرة ، فالأقوى عندي : إلزام صاحب الثمرة بقطعها على ما تقدم . وللشافعي قولان تقدما ( 4 ) .
ه‍ - لو أصاب الثمار آفة ولم يكن في إبقائها فائدة ، فإن لم يتضرر
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 371 / 1503 ، الإستبصار 3 : 232 / 835 ، الجامع لأحكام القرآن 6 : 33 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي 3 : 370 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 346 ، المغني 4 : 207 ، الشرح الكبير 4 : 206 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 370 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 344 . ( 4 ) في ص 382 ، تذنيب المسألة 182 .