تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
عليه أرش التفاوت بين كونها رطبا كاملا وناقصا . وفي التلف يجب عليه قيمة البسر .
ب - لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة ، لم يجب على البائع إقامتها . ولو كان للبائع آلة ، كدولاب ودالية ، لم يجب عليه تمكين المشتري من السقي بها . ويجئ على قول الشافعي الوجوب .
ج - قال الشافعي : السقي يجب على البائع ، فلو شرط على المشتري ، بطل العقد ، لأنه خلاف مقتضاه ( 1 ) . وهو ممنوع .
مسألة 182 : لو باع الأصول والثمرة للبائع ثم أراد سقيها بالماء وكان ذلك لا يضر النخل ، وجب على المشتري تمكينه منه ، لأنه مما ينفع ثمرته ويبقيها ، وكان عليه تمكينه منه كتركها على الأصول ، وبه قال الشافعي ( 2 ) . ثم اعترض أصحابه على أنفسهم بأن البائع لو باع الثمرة بعد بدو صلاحها وعطشت ، وجب على البائع سقيها عندهم ، لأنه صاحب الأصول ، فألا قلتم هنا : يجب السقي على المشتري ، لأنه صاحب الأصول ؟ والجواب : أنهم لم يقولوا : إنه يجب عليه السقي ، لأنه صاحب الأصول ، بل وجب عليه السقي ، لأنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة ، وذلك إنما يكون بالسقي ، وهنا لم يلزمه تسليم الثمرة ولم يملكها من جهته ( 3 ) . وإن كان السقي ينفعهما معا ، لم يكن لأحدهما منع الآخر منه . وإن كان يضرهما معا ، لم يكن لأحدهما السقي إلا برضا الآخر .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 385 - 386 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 359 ، روضة الطالبين 3 : 219 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 371 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 344 ، روضة الطالبين 3 : 208 . ( 3 ) لم نعثر عليه في مظانه .