عليه أرش التفاوت بين كونها رطبا كاملا وناقصا . وفي التلف يجب عليه
قيمة البسر .
ب - لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة ، لم يجب على البائع
إقامتها . ولو كان للبائع آلة ، كدولاب ودالية ، لم يجب عليه تمكين المشتري
من السقي بها . ويجئ على قول الشافعي الوجوب .
ج - قال الشافعي : السقي يجب على البائع ، فلو شرط على
المشتري ، بطل العقد ، لأنه خلاف مقتضاه ( 1 ) . وهو ممنوع .
مسألة 182 : لو باع الأصول والثمرة للبائع ثم أراد سقيها بالماء وكان
ذلك لا يضر النخل ، وجب على المشتري تمكينه منه ، لأنه مما ينفع ثمرته
ويبقيها ، وكان عليه تمكينه منه كتركها على الأصول ، وبه قال الشافعي ( 2 ) .
ثم اعترض أصحابه على أنفسهم بأن البائع لو باع الثمرة بعد بدو
صلاحها وعطشت ، وجب على البائع سقيها عندهم ، لأنه صاحب الأصول ،
فألا قلتم هنا : يجب السقي على المشتري ، لأنه صاحب الأصول ؟
والجواب : أنهم لم يقولوا : إنه يجب عليه السقي ، لأنه صاحب
الأصول ، بل وجب عليه السقي ، لأنه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة ، وذلك
إنما يكون بالسقي ، وهنا لم يلزمه تسليم الثمرة ولم يملكها من جهته ( 3 ) .
وإن كان السقي ينفعهما معا ، لم يكن لأحدهما منع الآخر منه . وإن
كان يضرهما معا ، لم يكن لأحدهما السقي إلا برضا الآخر .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 385 - 386 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 359 ، روضة
الطالبين 3 : 219 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 371 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 344 ، روضة الطالبين 3 :
208 .
( 3 ) لم نعثر عليه في مظانه .