ينحصر فيها بغيرها .
وهذا لا معنى له ، لأن البركة بها يمكن الاصطياد ويحبس كالشرك ( 1 ) ،
والانتفاع المقصود حاصل بها .
فروع :
أ - لو استأجر أرضا للزراعة فدخل إليها السمك ثم نضب الماء منها
وبقي السمك ، لم يملكه المستأجر بذلك ، بل كان أحق به ، لأن غيره
ليس له التخطي في الأرض ولا الانتفاع بها ، فلو تخطى أجنبي فأخذ
السمك ، ملكه بالأخذ .
ب - لو طفرت سمكة إلى سفينة فيها ركاب ، لم يملكها صاحب
السفينة ، وهي لآخذها ، وليس صاحب السفينة أحق بها من الركاب ، لأن
لهم التخطي فيها .
ج - لو عشش الطائر في دار أو أرض وفرخ فيها ، أو توحل الظبي في
أرضه ، لم يملكه بذلك ما لم يثبت يده عليه ، ويكون صاحب الأرض أحق
بذلك . وكذا إذا سقط ثلج في أرض إنسان ، لم يملكه بذلك ، وكان أحق
به . ولو دخل الماء في أرضه ، لم يملكه . فإن نصب شبكة فوقع فيها صيد ،
ملكه وإن كانت في غير أرضه ، لأنها بمنزلة يده . وكذا لو غرف الماء بدلوه
ولو من أرض غيره ، ملكه . وهذه الفروع كلها موافقة للشافعية ( 2 ) .
مسألة 110 : بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفا على إجازة
المالك ، فإن أجاز البيع ، لزم ، وإلا بطل . ولا يقع فاسدا في أصله ولا لازما .
هامش
( 1 ) الشرك : حبائل الصائد . لسان العرب 10 : 450 " شرك " .
( 2 ) لم نعثر على تلك الفروع في مظانها من المصادر المتوفرة لدينا .