تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
والمخيض لا زبد فيه فيؤدي إلى تفاضل اللبنين ( 1 ) . وما ذكرناه أحق ، لعدم الانفكاك من التماثل والاختلاف ، وعلى كلا التقديرين يجوز . وقد علل ( 2 ) أيضا بأن في المخيض أجزاء مائية ، ولا يجوز بيع المشوب بالماء بالخالص . وهو ممنوع أيضا . ومنع أيضا من بيع اللبأ والشيراز بالحليب ، لانعقاد أجزائها ، فلا يمكن كيلها ، ولا يجوز بيع اللبن وزنا ( 3 ) . وهو ممنوع . ومنع أيضا من بيع اللبن بالمصل والجبن والكشك ، لانعقاد أجزائها ، ومخالطة الملح والإنفحة ( 4 ) . وهو ممنوع ، لأن الأجزاء اليسيرة لا اعتبار لها في حصول الاختلاف ، ولو حصل ، جاز أيضا . وأما المطبوخ فإن لم تنعقد أجزاؤه وإنما يسخن ، فإنه يجوز عنده بيع بعضه ببعض ، كالعسل المصفى بالشمس والنار ( 5 ) . وإن طبخ حتى انعقدت أجزاؤه ، فوجهان عنده : الجواز ، كما يجوز بيع الدهن بالدهن ، والمنع ، لما فيه من لبن وغيره ، فكان كبيع لبن وغيره بلبن ( 6 ) . والأصل ممنوع . والسمن يجوز بيع بعضه ببعض ، لأنه لا يخالطه غيره . قال : وبيعه
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 284 ، التهذيب - للبغوي - 1 : 352 ، الحاوي الكبير 5 : 122 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 93 ، روضة الطالبين 3 : 58 . ( 2 ) انظر : الحاوي الكبير 5 : 122 . ( 3 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 284 . ( 4 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 284 ، الحاوي الكبير 5 : 121 . ( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 353 و 354 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 94 ، روضة الطالبين 3 : 58 . ( 6 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 354 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 93 ، روضة الطالبين 3 : 58 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 165 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث