Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — Page 542

Contributors:

P.542
وللمسلم إليه الخيار على ما قلناه ويكفيه ان يعجل مما عليه ثلثي العشرة وهو تسعا ما عليه من الحنطة ويكون الباقي عليه إلى انقضاء الأجل الان أقصى ما في الباب انه وهب منه العشرة والورثة رد وتبرعه في ثلثيها فلا يحصل لهم الا ما عجله ولو اسم ثلثه في قدر يساوى عشرة فللورثة الا عن تراض من جهة التأجيل ومن جهة المحابة بما فوق الثلث فإذا لم يجز فالمسلم إليه بالخيار ان شاء فسخ السلم ورد رأس المال وان شاء فسخه في الثلثين ورد ثلثي رأس المال فيكون الباقي عليه إلى اجله وان شاء عجل ما عليه مع ما زاد من المحابة على الثلث ولا يكفيه تعجيل ما عليه هنا لأنه لا يحصل للورثة ثلا المال ولو عجل نصف ما عليه مع نصف رأس المال وفسخ السلم في النصف كفى ولو أسلم المريض إلى رجلين ثلثين درهما في قفيز حنطة قيمه عشره إلى الاجل ولم تجز الورثة واختار المسلم إليهما انشاء السلم فيما يجوز فيه السلم فان فرعنا على أن العقد يصح في بعض ما حابي فيه بقسطه مما يقابله صلحهما السلم في نصف المسلم فيه وقسمته خمسة دراهم بنصف رأس المال وفسخ وهو خمسه عشر فيكون المحاباة بعشرة وللورثة نصف المسلم فيه وهو خمسة ونصف رأس المال وهو خمسة عشر وذلك ضفعا المحاباة فلو غاب أحدهما بعد الاختيار وصار معسرا وتعذر تحصيل المال منه فوجهان أحدهما لأنهما إذا راضيا بالمسلم بما يستحقه الغايب من المحاباة بجعل كأنه قبضه فيدخل في حساب التبرع وما عليه في الحال جعل كالتالف وكان ما في يد الحاضر كل التركة فتصح المسألة في ثلاثة أعشار نصف المسلم فيه للحاضر بثلثه أعشار نصف الثمن فنقول صح المسلم لها في شئ من المسلم فيه بثلثه أشياء من الدراهم فيكون المحاباة بشيئين فيؤدي الحاضر نصف الشئ بشئ ويرد باقي الدراهم التي قبضها وهي خمسة عشر الا شيئا ونصف شئ فيضمنه الورثة إلى ما اخذوه من المسل فيه فيكون خمسة عشر درهما الا شيا وذلك يعدل ضعف المحاباة هي أربعة أشياء فنجبر ونقابل خمسة عشر تدع الخمسة أشياء فالشئ خمسة الخمسة عشر وهو ثلثه أعشار القفيز يؤدي الحاضر نصفه ذلك هو ثلثه أعشار نصف القفيز وقيمتها درهم نصف بثلثه أعشار نصف الدراهم وهي أربعة ونصف ويرد باقي النصف من الدارهم وهي عشره ونصف يضمه إلى الورثة ما أخذوه يبلغ اثني عشر وهي ضعف محاباته ومحاباة صاحبه الغايب وكل ما يحصل بالمحاباة له يحصل لصحابه مثله ثم إذا حضر الغايب واحضر ما عليه صح لهما السم لفي النصف فيؤدي الحاضر تتمه الربع ويسترد من الورثة ثلاثة دراهم الثاني تقدر كان الميت لم يعامل الا الحاضر وكأنه أسلم خمسه عشر في نصف قفيز قيمته خمسة فيصح السلم في ربع قفيز بنصف باس لامال ثم إن تلف ما على الغايب فالذي جرى ماض على الصحة فان حضر الغايب أدي ربع القفيز ونصف ما قبض من الدراهم هذا على ما اخترناه من التقصيد إما على القول الآخر لعملنا من صحة العقد في بعض ما حابى فيه بجميع الثمن فإذا اختار امضاء العقد صح السلم في جميع القفيز بثلثي رأس المال فيوديان القفيز ويردان عشره دراهم وإن كان أحدهما غايبا وأجاز الحاضر جعل الثلث سهمين بين الحاضر والغايب وللورثة الثلثان أربعة يسقط سهم الغايب لأنه يأخذ مما عنده ويقسم الحاضر من التركة وهو خمسة عشر بين الورثة والحاضر على خمسة أسهم للحاضر منها سهم وهو ثلثه هي وصيته فيؤدي نصف القفيز وقيمته خمسه بثمانية ثلاثة منها محاباة يرد سبعة دراهم فيكون للورثة نصف القفيز وسبعة دراهم وذلك اثنا عشر ضعف ما يحصل لهم من المحاباة وعلى الوجه الأول الذي يقدر ان الميت لم يعامل غير الحاضر يؤدي نصف القفيز ويرد خمسة دراهم ولو أسلم خمسين درهما في كر يساوي ثلثين ولا مال سواه ولم تجيز الورثة جاز السلم في شئ منا لكر وانتفض في بعض فما انتقض من السلم رد المسلم على الورثة بقسط ذلك من الدراهم وما جاز فيه السلم أعطاهم طعاما بحساب ما استسلم بحيث يكون ما يحصل للورثة من الطعام والدراهم مثلي ما حصل للمستسلم نقول تجعل ما جاز فيه السلم جزءا وما انتقض كرا لا جزءا ثم اجعل ذلك الجزء من الكر بجزء وثلثين من الدرهم لان الذي أسلم في الكر مثل قيمته وثلثي قيمته فيرجع إلى الورثة بانتقاص السلم خمسون درهما الا جزءا وثلثي جزء ويرجع إليهم من الكرما جاز فيه السلم أيضا فيكون ما صار إليه من الطعام والدراهم مثل ثلثي الدراهم ويكون للمستسلم من المحابات ستة عشر درهما وثلثا درهم أو نقول ننسب ثلث المال إلى جميع المحاباة وهو ان ننظركم ستة عشر درهما وثلثا درهم من عشرين درهما فنجدها خمسة أسداس ذلك فان السلم جايز في خمسة أسداس الكر وينتقض في سدسه وامتحانه ان يرد على الورثة سدس خمسين درهما وبانتقاص السلم وهو ثمانية دارهم وثلث وأعطاها أيضا خمسه أسداس الكر وهو يساوي خمسة وعشرين درهما فيكون في يد الورثة ثلاثة وثلاثون درهما وثلث وهو ثلثا جميع المال ويكون المستلم قد اخذ بخمسة أسداس الكر خمسة أسداس الخمسين وهو أحد وأربعون درهما وثلثا درهم منها قيمته ما دفع من الطعام خمسة وعشرون درهما وستة عشر وثلثان محاباة الميت له وهي الوصية التي يكون ثلث المال النوع الثالث الا قرار قد سبق بيان الدور فيه وفي الضمان والشفعة ونحن نذكر صورا في الاقرار أهملت هناك فإذا قال زيد لعمر وعلى عشره الا نصف ما على بكر وقال بكر لعمر وعلى عشره الا نصف ما على زيد فعلى كل واحد من زيد وبكر عشرة الأشياء نأخذ نصف ما على أحدهما وهو خمسة النصف شئ وذلك يعدل الشئ الناقص من العشرة لأنا نعلم أن ما على كل أحد منهما إذا زيد نصفه على عشره الأشياء كان المبلغ عشره فإذا خمسة الا نصف شئ يعدل شيئا فنجبر ونقابل فخمسة يعدل شيئا ونصفا فالشئ فثلثا الخسمة وهو ثلاثة وثلث فهي الشئ نبسطها من العشرة تبقى ستة وثلثان فهي التي تجب على كل واحد منهما ولو قال لكل واحد عشرة الأربع ما على الأخر فعلى كل واحد عشرة الا شيئا نأخذ ربع ما على أحدهما وهو درهمان ونصف الأربع شئ الناقص فنخبر ونقابل فيقع درهما ونصف في معادلة شئ وربع فالشئ درهمان نسقطهما من العشرة تبقى ثمانية فهي التي تجب على كل واحد منهما ولو قال أحدهما عشره الا نصف ما على الأخر وقال الآخر عشره الا ثلث ما على الأخر فعلى أحدهما ثلاثة أشياء لذكر الثلث نسقط ثلثها من العشرة تبقى عشرة الأشياء فهو التي على الأخر نأخذ نصفها وهو خمسة الا نصف شئ فنزيدها على ما على الأخر وهو ثلثه أشياء فيكون خمسة دراهم وشيئين نصف شئ وهو يعدل عشره دراهم نسقط الخمسة بخمسة يبقى خمسه دراهم في معادلة شيئين ونصف فالشئ الواحد درهمان فكان على أحدهما ثلاثة أشياء فهي ستة دراهم وعلى الأخر عشرة الا شيئا فهي ثمانية ولو قال كل واحد منهما له عشره ونصف ما على الأخر فنقول على كل واحد منهما عشره وشئ ونأخذ نصف ما على أحدهما وهو خمس نصف شئ وذلك يعدل الشئ الزايد على العشرة فنسقط نصف شئ بنصف شئ يبقى نصف شئ في معادلة خمسة دراهم فالشئ عشرة وعلى كل واحد عشرون ولو قال على كل واحد عشرة وثلث ما على الأخر فيزاد على العشرة ثلثها ويق على كل واحد منهما ثلاثة عشر وثلث وعلى هذا النوع الرابع الهبة مسألة لو وهب المريض عبدا لا شئ له غيره واقبضه ثم وهبه الثاني من الأول ثم في مرض موته ولا شئ له غيره دارت المسألة فنطلب عددا له ثلث والثلث ؟ لأجل الهبتين وأقله تسعة فتصح هبة الأول في ثلاثة ونرجع من الثلث واحدا إلى الأول وهو سهم الدور ونسقطه من التسعة تبقى ثمانية تصح الهبة في ثلاثة منها ولو كان الثاني صحيحا صحت هبة الأول في شئ من العبد فيبقى عبدا لا شيئا ثم يرجع ذلك الشئ بالهبة إليه فعنده عبد كامل يعدل ضعف ما صحت فيه الهبة وهو شيئان فنقلب الاسم ونجعل العبد اثنين والشئ واحدا فتصح الهبة في نصفه ويرجع إليه فيكون عنده عبدا تام ضعف ما وهب مسألة لو وهب