Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — Page 541

Contributors:

P.541
العتق بطلها وإن كان بعد توقيه الثمن بطل العتق لان المحابة المقبوضة قد استغرقت المثل اعترض بأنه لا فرق في المحاباة بين ان يكون مقبوضه أولا لا نكون لأنها متعلقه بالمعاوضة والمعاوضة تلزم بنفس العقد ولهذا يتمكن الواهب من ابطال الهبة قبل القبض ولا يتمكن من ابطال المحاباة مسألة لو باع المريض عبدا يساوي عشرين يخمسه واتلف الثمن فان قلنا يصح البيع في بعض ما حابي فيه بجميع ما يقابله فقد ملك المشتري ربع العبد بالخمسة واتلف البايع الخمسة من ماله فعادت التركة إلى خمسة عشر للمشتري من ذلك شئ بالمحاباة يبقى للورثة خمسة عشر الا شيئا تعدل ضعف المحاباة وهو شيئان فنجبر ونقابل فخمسة عشر تعدل ثلاثة أشياء فالشئ خمسة وهو ربع العبد فيحصل للمشتري نصف العبد ربعه بالثمن وربعه بالتبرع هو خمسة يبقى للورثة عشره ضعف المحاباة وان قلنا بالتقسيط صح البيع في ثلث العبد بثلث الثمن مسألة لو باع قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز يساوي عشرة فالجيد خمسة أسهم فرضا ويصح البيع في سهم ينصف سهم فيكون المحاباة بنصف سهم يبقى أربعة أسهم ونصف يقضي منها الردى وهو سهمان ونصف يبقى في يد الورثة سهمان وكان ينبغي ان يكون سهما فإنه ضعف المحاباة فأخطئنا بسهم واحد ثم نعود ونصحح البيع في سهم وثلث من الخمسة بنصفه وثلث أسهم فيكون المحاباة بثلثي سهم يبقى في يد الورثة أربعة وثلث يقضي منها القفيز الردي هما سهمان ونصف يبقى سهم وخمسة أسداس سهم وكان ينبغي ان يكون سهما وثلثا فأخطأنا بنصف سهم فنقول لما زدنا ثلث سهم ذهب نصف الخطاء فلو زدنا ثلثي سهم ذهب جميع الخطاء فإذا ما يصح فيه البيع من الخمسة سهم وثلثان ذلك ثلث الخمسة أو نقدر الجيد دينار أو درهما ونصحح البيع في الدينار ويعود إليه نصفه فتبقى المحاباة بنصف دينار ويكون عنده درهم ونصف دينار وهو العايد إليه وقد أتلف الردئ وهو نصف درهم نصف دينار فانسب المحاباة إلى نصف الدينار والدرهم فيكون بقدر ثلثه فيصح البيع في ثلثه بثلث الثمن ولو أتلف المريض بعض القفيز الذي كما لو أتلف نصفه وقيمته القفيز الجيد عشرون فنقول مال المريض عشرون لكنه أتلف خمسة عشر ثلثها خسة والمحاباة عشرة والخمسة نصف العشرة فيصح البيع في نصف العبد بنصف الثمن فيكون المحابات بخمسة يبقى للورثة نصف العبد وهو عشرة ضعف المحاباة أو نجعل الجيد دينارا أو درهما فنصحح البيع في الدينار بمثل نصفه يبقى درهم ونصف دينار نقضي منه الدين وهو ربع دينار وربع درهم لان الردي نصف دينار ونصف درهم المتلف نصف الردي فيبقى مع الورثة ثلثه أرباع درهم وربع دينار يعدل ضعف المحاباة وهو دينارا فنسقط ربع دينار يبقى ثلثه أرباع الدرهم يعدل ثلاثة أرباع دينارا فالدينار مثل الدرهم فعرفنا صحة البيع في نصفه ؟ القفيز بنصف القفيز مسألة لو باع المريض قفيز حنطه قيمته خمسة عشر من أخته بقفيز قيمته خمسة فماتت أخته قبله وخلفت زوجها وأخاها البايع ثم مات البايع ولا مال لها سوى ما تصرفا فيه فيصح البيع في شئ من القفيز الجيد يرجع بالعرض ثلث شئ يبقى معه قفيزا لاثني شئ فالمحاباة بثلثي شئ ويحصل مع المشتري شئ من القفيز الجيد والباقي من قفيز وهو قيمة القفيز الجيد ثلث قفيز الا ثلث شئ فهما معا ثلث قفيز ثلثا شئ يرجع نصفه بالإرث إلى البايع وهو سدس قفيز وثلث شئ فنزيده على ما كان للبايع وقف المبالغ قفيز وسدس قفيز الا ثلث شئ وهذا يعدل ضعف المحاباة وهو شئ وثلث شئ فنجيز ونقابل قفيز وسدس قفيز يعدل شيئا وثلثي شئ فنبسطها أسداسا ونقلب الاسم فالقفيز عشره والشئ بيعة فيصح البيع في سبعة اشعار الجيد وهو عشره نصف بسعة أعشار الردي وهو ثلاثة دراهم ونصف فبكون المحاباة بسبعة يبقى مع البايع من قفيزه أربعة ونصف وقد اخذ بالعوض ثلثه دراهم ونصف درهم فالمجموع ثمانية فللمشتري من قفيزه درهم ونصف ومن القفيز الجيد عشره ونصف يكون الثنا عشر درهما يرجع نصفه إلى البايع وهن ستة يصير ما عنده أربعة عشر وهو ضعف المحابة ولو كان القفيز الذي بالقيمة نصف الجيد والجيد أوصي عشرين صح البيع في الجميع لأنه يكون المحاباة عشرة فيبقى عنده عشرة يرجع إليه وبالإرث عشره مسألة لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشره فاكتسب العبد عشرين في يد البايع أو في يد المشتري ثم مات المريض فان ترك عشره سوى ثمن العبد نفذ البيع في جمع العبد وكان الكسب للمشتري فإن لم يكلك شيئا اخر فيرتد البيع في بعض العبد لان المحابة لا تخرج عن الثلث من حكم الجيني عن بعض الشافعية ان الكسب بتمامه للمشتري لأنه حصل في ملكه ثم عرض الفسخ فإن لم يملك شيئا اخر فيتد البعى في بعض العبد لان المحاباة لا تخرج عن الثلث ثم حكم الجويني عن بعض الشافعية ان الكسب بتمامه للمشتري يتبعض بتبعيض العبد كما في العتق وهذا فسخا ورد البيع في بعض العبد بل تتبين صحة البيع وحصول الملك للمشتر ى في بعض العبد دون البعض وحكى عن بعضهم ان الكسب كالزيادة الحادثة في قيمته القيمة على هذا فيكون الحكم التبعض كما في الزيادة ولو اشترى المريض عبدا قيمته عشرة بعشرين واكتسب فالكسب كالزيادة في القيمة إن التركة تزداد به وحكم الزيادة ما سبق مسى له لو اشتر عبدا بعشره وترك عشرين غيره وأوصى لرجل بعشره ثم وجد بالعبد عيبا ينقصه خمسة فاختار امساكه جاز وكان حاباه بخمسة المحاباة معدمة على الوصية وللموصي له باقي الثلث وهو خمسه ولو وجد الورثة العبد معيبا وامسكوه فللموصي له العشرة وما نقص بالعيب فإنهم اتلفوه لأنهم لو شاؤوا فسخوا البيع واستردا الثمن ولو اشترى عبدا بثلثين فاعتقه وخلف ستين درهما ثم وجد الورثة عيبا ينقصه خمسة دراهم رجعوا على البايع بالأرش ولو وهبه واقبضه لم يرجوا لأنه ربما يرد يعود إليهم فيردوه قال بعض الشافعية ولو لم يخلف غير العبد وكان قد أعتقه عتق منه خمساه وهو عشره دراهم ويرجع الورثة بالأرش وهو خمسه على البايع ولهم ومع ذلك ثلثه أخماس العبد وهي خمسه عشر فيكون عشرين ضعف المحاباة قال بعض الشافعية وللبايع وان يأخذ ثلثه أخماس العبد ويرد ثلثه خمسا الثمن ويغرم الخمسة وهو درهمان ولو كان قد وهبه واقبضه بدل الاعتاق فالخمسة الناقصة تحسب من ثلاثة لان المريض هو الذي فوت الرجوع بالأرض ان شاء من الهبة وللمتهب خمسة وهو خمسة وللورثة أربعة أخماسه وهي عشرون ولو خلف عبدا قيمته ثلاثون وأوصى بان يباع من زيد بعشرة فثلث ماله عشره وقد أوصي بان يحابي بعشرين فإذا لم تجز الورثة يباع منه على قول ثلثا العبد بجميع الثمن لتحصل له المحاباة بقدر الثلث وللورثة ضعفه وعلى ما اخترناه يباع منه نصف العبد بنصف الثمن ولو أوصي مع ذلك بثلث ماله لعمر وقصد التشريك بالثلث قسم بينهما على ثلثه أزيد سهمان ولعمر وسهم فعلى الأول يباع من زيد خمسة أسباع العبد وهي ستة عشر وثلثان عشره بالثمن والباقي محاباة بجميع العشرة وندفع إلى عرم وثلثه وثلث يبقى عشرون إلى وعلى المختار يباع ثلث العبد وهو عشرة بثلث الثمن وهو ثله وثلث يدفع إلى عمر وثلاثة وثلث والباقي للورثة هو عشرون الأنواع الثاني السلم إذا أسلم المريض عشرة في قفيز حنطة مؤجلا يساوي عشره ومات قبل ان يحل الاجل فللورثة الخيار ان ا جازوا فالسلم بحاله وان ردوا لأصل في نصيب به وهو الثلثان فلمه ذلك لم يتخير المسلم إليه ان شاء فسخ السلس ورد رأس المال بتمامه ان شاء فسخ السم ورد رأس المال بتمامه ورد ثلثي رأس المال وفسخ القد في الثلثين وبي الثل عليه مؤجلا وان شاء عجل بثلثي ما عليه وبقى الثلث عليه مؤجلا وأيها اختار سقط حق الورثة من الفسخ ولو أسلم عشره في قدر يساوي ثلثين فلورثة الخيار مع الغبطة بسبب التأجيل