Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — Page 539

Contributors:

P.539
درهم فهو النصيب نأخذ عشرة وندفع منها إلى زيد خمسة دراهم وثلثه أخماس يبقى منها أربعة دراهم وخمسان ندفع نصفها وهو درهمان وخمس درهمان اخر إلى عمر ويبقى من العشرة درهم وخمس نزيده على العشرة الأخر يكون أحد عشر وخمسا للابنين لكل واحد خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم ولو خلف ابنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما الا ثلث جميع المال ولعمر وبثلث ما يبقى من الثلث وبدرهم والتركة ثلاثون درهما نأخذ ثلث المال وهو عشرة ونسقط منه نصيبا ونسترد ثلث المال وهو عشره يحصل معنا عشرون الا نصيبا ندفع ثلثه وهو ستة دراهم وثلثا درهم الا ثلث نصيب ودرهما اخر إلى عمر ويبقى اثنا عشر درهما وثلث درهم لا ثلثي نصيب نزيده على ثلثي المال يبلغ اثنى وثلثين درهما وثلث درهم لا ثلثي نصيب يعدل نصيبين نخبر ونقابل فاثنان وثلاثون ودرهما وثلث درهم يعدل نصيبين وثلثي نصيب نبسطها أثلاثا فالنصيب ثمانية والمال سبعة وتسعون نقسم اجزءا المال على اجزءا النصيب يخرج من القسمة اثنا عشر درهما وثمن درهم ونسترد منه ثلث المال وهو عشرة يبقى درهمان وثمن درهم هي وصية نسقطها من ثلث المال تبقى سبعة دراهم وسبعة أثمان ندفع ثلثها ودرهما إلى عمرو وذلك ثلثه دراهم وخمسة أثمان درهم يبقى أربعة دراهم وربع درهم نزيدها على ثلثي المال وهو عشرون يبلغ أربعة وعشرون ودرهما وربع درهم للابنين ولو انفردت الوصية الأولى بطلت لكون الاستثناء مستغرقا الا انه لما اقترنت بها الوصية الأخر أخرجتها عن الاستغراق الفصل السابع في المسايل الدورية في التصرفات الشرعية من المريض مسألة قد عرفت ان عطايا المريض من الهبة والعتق والمحاباة والعفو عن الجناية وغير ذلك يخرج من الثلث على ما اخترناه كالوصايا وكان الاعتبار بثلث المال المعطي في زيادته ونقصانه بيوم الموت لا يوم الوصية وجب لذلك انه متى زادت تركته برجوع بعض العطية بهبه أو ميراث أو أرش جناية أو غيرها من أسباب الزيادات ان يزيد عطيته زاد ما يرع إليه منها وإذا زاد ذلك وجب ان يزيد العطية وهكذا دائما يدور إلى ما لا نهاية له فقطع العلماء ذلك بوجود من الحساب وطريق وضعوه الا يخرج من موجب الأحكام الشرعية كما تقول لو وهبت المريضة زوجها ماية مستوعبة فقبض ومات ثم ماتت في مرضها وخلفت أخاها صحت الهبة في الثلث ورجع ثلثاها ونصف الثلث فيصير لها خمسه أسداس المائة فتجوز الهبة في نصفه وهو أكثر من الثلث وحسابها ان نقول جازت الهبة في شئ بقي مائة الأشياء ويرجع إلهيا نصف شئ فلورثتها مائة الا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز اللهبة وهو شيئان نخبر المائة بنصف شئ فالمائة تعدل شيئين ونصفا الشئ أربعون وهو ما جاز فيه الهبة ثم ترث الواهبة نصف الأربعين فلورثتها ثمانون ضعف الهبة وبيان قطع الدور انا نحتاج ان نجعل المائة على ستة أسهم لانقسام ثلثها نصفين فلما رجع من الثلث سهم إلى الواهبة وجب ان نلقى هذا لا سهم من الثلثين يبقى ثلثه ويرجع إليها سهم بالميراث وسهم لورثة الزوج فتصير المائة على خمسة أسهم جازت الهبة منها في سهمين وهو خمساها كما قلنا واستخرج بعضهم هذا من طريقة الباب فقال نجعل المائة ثلثه لأجل الثلث ونضربها في اثنين فريضة الميت تصير ستة نلقي منها ما يتركه الواهب يبقى خمسة فهي سهام المائة وجازت الهبة في فريضة الميت وهي سهمان وفي هذ الفصل أنواع الأول البيع مسألة لو باع المريض قطعة ارض مساحتها جريب يساوي خمسين دينارا بجريب تساوي عشرة ولم يخبر الورثة فقد حابي بأربعين نأخذ من خمسين شيئا وكل شئ من مال المريض نقضا من الشئ خمسة يبقى خمسون دينار الا أربعة أخماس الشئ وصار مع الصحيح شئ بالمحاباة من مال المريض أربعة أخماس شئ فخمسون دينار الا أربعة أخماس شئ مثلا المحاباة الذي هو أربعة أخماس شئ فضاعفت أربعة أخماس الشئ فكان واحد أو ثلاثة أخماس تعدل خمس دينار الا أربعة أخماس شئ فبعد الجبر والمقابلة يصير شيئين وخمسا شئ يعدل خمسين دينار فالشئ الوحد منه ربعة وسدسه فيصح البيع في ربع جريب وسدسه مال المريض بربع جربيب وسدسه من الصحيح مسألة لو باع قفيز حنطة قمية عشرون بقفيز قيمة عشرة فقد بينا انه يصح البيع في ثلثي الجيد ولو باع كرا قيمته ثلاثون وله غيرة ثلاثون بعشرة صح البيع في جميع الكر لأنه رجع إليه عشرة وعنده ثلاثون فيبقى لورثته أربعون ولم يحاب الا بعشرين فلو كانت قيمة الجيد خمسين وقيمة الردي خمسة عشر وله عشرة صح البيع في شئ من الجيد وقابله من الثمن ثلثه أعشار وذلك الشئ فتصير المحاباة سبعة أعشار شئ ومع الورثة عشرة دراهم أيضا وهي عشرا كر فيجمع معهم كر وعشرة كرا الا سبعة اعشرا شئ ذلك يعدل ضعف المحاباة وهو شئ فتصير المحاباة سبعة أعشار شئ بخبر ونقابل فكر وعشر اكر يعدل شيئين وعشر شئ نبسطها أعشار أو نقلب الاسم فيكون الكر أحد أو عشرين والشئ اثنى عشر فيصح البيع في اثني عشر جزءا من ( ) الكر وهو يعدل أربعة أسباعه وهو أربعون أسباع الكر الردئ وهي بالقيمة ثلاثة أعشار المبيع من الكر الجيد فنجعل الكر عدالة سبع وعشر وأقله سبعون فصح البيع في أربعة أسباعه وهي أربعون بثلاثة اشعار الأربعين وهي اثنا عشر فنصيب المحاباة ثمانية وعشرين ومع الورثة مما يبطل البيع فيه ثلاثون وعشر اكروهما أربعة أعاشر باجزاء السبعين فيجتمع عندهم ستة وخمسون صعف المحاباة أو نقول ثلث الكرو العشرة المتروكة عشرون والمحاباة بخمسة وثلثين والعشرون أربعة أسباع الخمسة والثلاثين فيصح البيع في أربعة أسباع الكر لو باع كرا قيمته ما ية بكر قيمه خمسون عليه عشره دراهم دينا فنحط العشرة من ماله ونقد وكأنه لا يملك الا تسعين وثلثها ثلاثون والمحاباة بخمسين والثلاثون ثلثه أخماس الخمسين فيصح البيع في ثلثه أخماس الجيد بثلثه أخماس الردئ فيخرج من ملكه ستون ويعود إليه ثلاثون وذلك ضعفا المحاباة ولو كان على المريض دين سوى ما باع تركه فيقابل الذي بالتركة فان تساويا فكان لا دين ولا تركه وان زاد أحدهما اعتبرنا الزايد على ما تقدم هذا في المتحد جنسا إما المختلف كان يبيع كر حنطة قيمته عشر ونبكر دخن قيمة عشرة فان قلنا يصح البيع في البعض نسقطه من الثمن فهو كما لو باع بالتحد جنسا فيصح البيع في ثلثي الحنطة بثلثي الدخن وان قلنا يصح فيما يحتمله الثلث وفيما يوازي الدخن بجميع المثن فيصح البيع في خمسة أسداس الحنطة يجمع الدخن لأنه يصح في قدر لا ثلث وفيما يوازي الدخن بالقيمة وهو النصف ويجوز المفاضلة كيلا هنا مسألة لو باع المريض محاباة مع حدوث زيادة في البيع اعتبرنا القدر الذي سيصح فيه البيع بيوم البيع زيادته للمشتري غير محسوبة عليه والاعتبار في القدر الذي تبطل فيه البيع ويبقى للورثة بيوم الموت وسواء كانت الزيادة باعتبار ارتفاع السوق أو يتجدد صفة تزيينها النقية فإذا باع عبدا قيمة عشرون بعشرة ثم زادت قمية فبلغت أربعين فان صححنا البيع في بعضه بجميع الثمن فالمشترى بالعشرة نصف العبد وهي قيمته يوم العقد يبقى نصف العبد وقيمته يوم الموت عشرون نضمه إلى الثمن يصير ثلثين فله من ذلك شئ بالمحاباة وشئ ببيع المحابة يشبه زيادة القيمة غير محسوبة عليه يبقى ثلاثون الا شيئين يعدل ضعف المحابة وهو شيئان بخبر ونقابل ثلاثون عدل أربعة أشيائه فالشئ ربع الثلثين وهو سبعة دراهم ونصف ذرهم وهو ما يجوز التبرع فيه وهو ثلثه أثمان العبد يوم البيع فيضم إلى النصف الذي ملكه المشتري بالثمن فيحصل له بالتبرع والثمن سبعة أثمان العبد يبقى للورثة ثمنه وهو خمسة يوم الموت لو ثمن وهو عشرة ودرهما ضعف المحابة وعلى القول الذي اخترناه من صحة البيع في بعضه بقسطه من الثمن نقول صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن فيكون المحاباة بنصف شئ يبطل البيع من عبد الأشياء وقيمته عند الموت أربعون الا شيئين وانما استثناء