Skip to main content

تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — Page 543

Contributors:

P.543
مريض مريضا مائة مستوعبة ثم عادا المتهب فوهبها للأول ولا شئ له غيرها نضرب ثلثه في ثلاثة تبلغ تسعة نسقط منها سمها تبقى ثمانية نقسم المائة عليها لكل اثنين خمسة وعشرون ثم نأخذ ثلثها ثلاثة نسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الأول وذلك هو الربع ونقول صحت الهبة في شئ ثم صحت الهبة في شئ ثم صحت الثانية في ثلثه يبقى للأول ثلثا شئ وللواهب مائه الا ثلثي شئ يعدل شيئين أجبر وقابل يخرج الشئ سبعة وثلاثون ونصفا رجع إلى الواهب ثلثها اثني عشر ونصف وبقى للموهوب خمسة وعشرون فان خلف الواهب مائة أخرى فقد بيع الواهب مائتان الا ثلثي شئ يعدل شيئين فالشئ ثلثه أثمانها وذلك خمسة وسبعون رجع إلى الواهب ثلثها بقي مع الورثة خمسون مسألة لو وهب المريض عبدا من مريض ثم وهبه الثاني من ثلث مريض ثم وهب الثالث من الأول ولا شئ لهم سواه صحت هبة الأول في شئ من العبد وهبة الثاني في ثلث ذلك الشئ نهب الثالث في ثلث ثلاثة وهو تسعة فيرجع إلى الواهب تسع ذلك الشئ فيبقى عبد معه الاثمانية اتساع شئ وهو يعدل شيئين بخبر ونقابل فعبد يعدل شيئين وثمانية استاع شئ فيبسطها اتساعا ونقلب الاسم فالعبد ستة وعشرون أو لا شئ تسعه وتصح هبة الأول في تسعة اجزاء من ستة وعشرين جزءا من العبد وهبة الثاني في ثلثه منها يبقى مع ورثته ستة هي ضعف هبته وهبة الثالث في واحد يبقى مع ورثته سهمان وينضم جزء المال فيبقى مع ورثه الأول يكون ثمانية عشر وهي شعف ما صحت فيه هبته أو نقول نطلب عددا له ثلث ولثلث ثلثه ثلث وأقله سبعة وعشرون ونسقط من سهم الدور يبقى ستة وعرون على ما تقدم ولأول وهب المريض الثاني من المريض الأول مؤمن مريض ثالث معا ثم وهب الثلث ما صار إليه من الأول ثم ما توا صحت هبة الأول في شئ يبقى عبد الا شئ وتصح هبة الثاني في ثلث الشئ لكل واحد من الموهوب بهما سدس شئ وتصح هبة الثالث في ثلث السدس الذي صار له هو جزه من ثمانية عشر فرجع إلى ا لأول من الثاني سدس شئ ومن الثالث ثلث سدس فيكون عنده عبدا الا أربعة عشر جزء من ثمانية عشر جزءا منشئ وذلك يعدل شيئين فبعد الجبر والمقابلة والبسط باجزاء الثمانية عشر وقلب الاسم يكون العبد خمسين والشئ ثمانية عشر فتصح هبة الأول في ثمانية عشر من خمسين من العبد وهبة الثاني في ثلثه وهو ستة وهبه الثالث في ثلث ما صار اله وهو واحد فنرجع إلى الأول من الثاني ثلثه ومن الثالث واجد يجتمع معه ستة وثلاثون ضعف ما صحت هبة فيه مسألة لو وهب المريض عبدا قيمته ماية واقبضه ثم وهبه الموهوب منه وهو مريض أيضا من الأول ثم ماتا وللأول خمسون سوى العبد نقول نفرض العبد دينار أو درهما تصح هبة الأول في درهم ويرجع إليه بهبة الثاني ثلث درهم يبقى معه من العبد دينار ومما سواه نصف دينار ونصف درهم فإنه مثل نصف العبد ومما يرجع إليه ثلث درهم فالمبلغ دينار ونصف دينار وخمسه أسداس درهم وذلك يعدل ضعف المحاباة وهو درهمان نسقط خمسة أسداس درهم بخمسة أسداس درهم يبقى دينار ونصف دينار وفي معادلة درهم وسدس درهم نبسطها أسداسا ونقلب الاسم فالدرهم تسعة والدينار سبعة وكان العبيد درهمان ودينارا فهو إذا ستة عشر تصح الهبة في تسعه منها ويرجع إليه بالهبة الثانية ثلثه ومعه مثل نصف العبد فالمبلغ ثمانية عشر ضعف التسعة ولو كان على الواهب الأول دين ولا تركه سوى العبد فإن كان الدين مثل العبد أو أكثر بطلت الهبة وإن كان أقل صحت الهبة في مثلث الباقي فلو وهب عبدا قيمته مائة وعليه عشرون دينارا صحت هبة الأول في شئ فيرجع إليه ثلث شئ فيبقى عبد الا ثلثي شئ نقصي منه الدين وهو خمسة العبد يبقى أربعة أخماس عبد الا ثلثي شئ يعدل شيئين فبعد الجبر أربعة أخماس عبد يعدل شيئين وثلثي شئ فنبسطهما باجزاء الثلث والخمس ونقلب الاسم فالعبد أربعون والشئ اثني عشر تصح الهبة الأول في اثني عشر من الربعين من العبد ويعود إليه أربعة تبقى اثنان وثلاثون نقضي منه الدين وهو ثمانية اجزاء مثل خمس العبد يبقى أربعة وعشرون ضعف الهبة ولو كان للمريض الثاني تركة سواه وكان قيمة العبد ماية وللثاني خمسون ووهب جميع ماله صحت هبة الأول في شئ من العبد ويكون في شئ من العبد ويكون ومع الثاني نصف عبد وشئ يرجع ثلثه إلى الأول وهو سدس عبد وثلث شئ فيجتمع عنده عبد وسدس عبد الا ثلثي شئ يعدل شيئين فبعد الجبر عبد وسدس عبد يعدل شيئين وثلثي شئ نبسطها أسداسا ونقلب الاسم فالعبد ستة عشر والشئ سبعة والشئ سبعة مع والثاني نصف عبد وهو ثمانية فالمبلغ خمسة عشر يرجع إلى الأول من هبته خمسة فالمبلغ أربعة عشر ضعف الهبة وولو كانت الهبتان كما تقدم ولا شئ لهما سوى العبد وعلى الثاني خمسة وعشرون دينارا نجعل العبد دينارا ودرهما ونصحح هبة الأول في الدرهم ونقضي منه دين الثاني وهو ربع درهم ربع دينار لان الدين ربع العبد فيبقي ثلثه أرباع درهم الا ربع دينار ويعود ثلثه بالهبة الثانية إلى الأول فيجتمع معه خمسة أسداس دينار ونصف سدس دينار في معادلة درهم وثلثه أرباع درهم نبسطها باجزاء نصف السدس ونقلب الاسم فالدرهم أحد عشر والدينار أحد وعشرون وكان العبد دينارا درهمان فهو اثنان وثلاثون نقضي من أحد عشر دينار ثاني وهو ثمانية لأنه ربع البعد يبقى ثلثه يعود منها إلى الأول واحد يكون اثنين وعشرين ضعف الهبة ولو كان واحد منهما خمسون سوى العبد صحت هبة الأول في شئ من العبد ومع الثاني خمسون وهو نصف عبد فيجتمع معه نصف عبد وشئ يرجع ثلثه إلى الأول وهو سدس عبد وثلث شئ ومعه عبد ونصف الأشياء فالمبلغ عبد وثلثا عبد الا ثلثي شئ فبعد الجبر عبد وثلثا عبد يعدل شيئين وثلثي شئ فنبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد ثمانية ولا شئ خمسة فتصح الهبة في خمسة أثمان العبد ومع الثاني نصف عبد وهو أربعة فالمبلغ تسعة اجزاء فصح هبته في ثلثه منها فتحصل مع الأول هذه الثلاثة الراجعة والثلاثة الآتي بقيت عنده ونصف عبد وهو أربعة فالمبلغ عشرة ضعف هبة مسألة لو وهب المريض عبدا قيمته ماية فمات في يد المتهب ثم مات الواهب ولا مال له فالوجه بطلان الهبة في ثلثي العبد فيضمنها المتهب لأنهما حبلق الوارث ولهذا كان محجورا عليه لأجلهم وللشافعية وجهان أحدهما صحة الهبة في جميع العبد لأنه لم يق شئ يورث عنه فجعل هبة كهبة الصحيح واصحبهما عندهم انها باطلة لأنها في معنى الوصية ولا تثبت الوصية في شئ الا ويثبت للورثة ضعفه وعلى البطلان ففي وجوب الضمان على المتهب وجهان أحدهم الاضمان لأنه قبض لنفسه فكانت يده كيد المستعير وهو عندهم ضامن ولا شبة عندهم المنع وليس كالمستعير فإنه قبض ليرد فاقا كان مضمون الرد كان مضمون العين وعلى تقدير وجوب الضمان لقياس بطلان الهبة ان يضمن جميع القيمة وقال بعضهم يضمن الثلثين لورثة الواهب ولو اكتسب العبد في يد المتهب ماية ثم مات فان صححنا الهبة في الجميع فالكسب للمتهب ان أبطلناها في الجميع إذا لم يكن كسب فهنا تصح الهبة في شئ من العبد ويكون للمتهب شئ من الكسب غير محسوب عليه في الوصية وللورثة باقي الكسب وهو ماية الأشياء يعدل شيئين فبعد الجبر يعدل ثلثه الشئ فالشئ فثلث المائة فتصح الهبة في ثلث العبد وتبطل في ثلثيه ولو ورثة الواهب ثلثا كسبه وذلك ضعف ما يحت الهبة فيه ولم يحسب ثلثا العبد على ورثة الواهب لأنه تلف قبل موت الواهب وحسبنا على المتهب ما تلف من وهبة لأنه تلف تحت يده مسألة لو وهب من أخته عبد الآمال له سواه فماتت الأخت قبله وخلفت زوجها وأخاها الواهب ثم مات الواهب صحت الهبة في شئ من العبد ورجع بالميراث نصفه فالباقي عبد