تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسهيل لعلوم التنزيل — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
أحدها أنها يجب لها السكنى دون النفقة ، وهو مذهب مالك والشافعي ، والثاني يجب لها السكنى والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة ، والثالث أنها ليس لها سكنى ولا نفقة ، فحجة مالك حديث فاطمة بنت قيس ، وهو أن زوجها طلقها البتة ، فقال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ليس لك عليه نفقة ، فيؤخذ من هذا أن لها السكنى دون النفقة ، وحجة من أوجب لها السكنى : قول عمر بن الخطاب : لا ندع آية من كتاب ربنا لقول امرأة . إني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو يقول : لها السكنى والنفقة ، وحجة من لا يجعل لها لا سكنى ولا نفقة أن في بعض الروايات عنها أنها قالت : لم يجعل لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نفقة ولا سكنى ، وقوله * ( مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) * معناه : أسكنوهن مكانا من بعض مساكنكم فمن للتبعيض ، ويفسر ذلك قول قتادة لو لم يكن له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه * ( مِنْ وُجْدِكُمْ ) * الوجد هو الطاقة والسعة في المال فالمعنى : أسكنوهن مسكنا مما تقدرون عليه ، وإعرابه عطف بيان لقوله : حيث سكنتم ، ويجوز في الوجد ضم الواو وفتحها وكسرها وهو بمعنى واحد ، والضم أكثر وأشهر . * ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * اتفق العلماء على وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل عملا بهذه الآية سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ، واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان الطلاق رجعيا ، فإن كان بائنا فاختلفوا في نفقتها حسبما ذكرناه ، وأما المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها عند مالك والجمهور ، لأنهم رأوا أن هذه الآية إنما هي في المطلقات ، وقال قوم : لها النفقة في التركة * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * المعنى إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع ، وهي النفقة وسائر المؤن حسبما ذكر في كتب الفقه * ( وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ) * هذا خطاب للرجال والنساء ، والمعنى أن يأمر كل واحد صاحبه بخير من المسامحة والرفق والإحسان ، وقيل : معنى ائتمروا تشاوروا ومنه : إن الملأ يأتمرون بك * ( وإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَه أُخْرى ) * المعنى إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع ، وطلبت منه كثيرا ، فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى بما هو أرفق له ، إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمه ، فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج . * ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِه ) * أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ، ولا يكلف الزوج ما لا يطيق ، ولا تضيّع الزوجة بل يكون الحال معتدلا . وفي الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس ، وهو مذهب مالك خلافا لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفاية ، ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك والشافعي أنها تطلق عليه خلافا لأبي
التسهيل لعلوم التنزيل — صفحة 387 | الغرناطي الكلبي / عبد الله الخالدي