لما يقول الكفار وهذا ضعيف والأول حسن ، لأن زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب ، ومواقع النجوم فيه قولان : أحدهما قال ابن عباس : إنها نجوم القرآن إذ نزل على النبي صلى اللَّه عليه وسلم مقطعا بطول عشرين سنة فكل قطعة منه نجم والآخر قول كثير من المفسرين : أن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها ومساقطها ، وقيل : مواضعها من السماء وقيل : انكدارها يوم القيامة .
* ( وَإِنَّه لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ) * هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه ، وقوله : لو تعلمون اعتراض بين الموصوف وصفته فهو اعتراض في اعتراض ، والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وهو مواقع النجوم وجواب القسم : إنه لقرآن كريم وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه ، أو لأنه مذكور على قول من قال إن مواقع النجوم نزول القرآن * ( فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ ) * أي مصون ، والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف التي كتب فيها القرآن ، أو صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم السلام .
* ( لا يَمَسُّه إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * الضمير يعود على الكتاب المكنون ، ويحتمل أن يعود على القرآن المذكور قبله إلا أن هذا ضعيف لوجهين أحدهما : أن مسّ الكتاب حقيقة ومس القرآن مجاز ، والحقيقة أولى من المجاز والآخر أن الكتاب أقرب والضمير يعود على أقرب مذكور فإذا قلنا : إنه يعود على الكتاب المكنون فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الملائكة ، فالمطهرون يراد بهم الملائكة ، لأنهم مطهرون من الذنوب والعيوب والآية إخبار بأنه لا يمسه إلا هم دون غيرهم ، وإن قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الناس ، فيحتمل أن يريد بالمطهرين المسلمين ، لأنهم مطهرون من الكفر أو يريد المطهرين من الحدث الأكبر ، وهي الجنابة أو الحيض ، فالطهارة على هذا الاغتسال أو المطهرين من الحدث الأصغر ، فالطهارة على هذا الوضوء ويحتمل أن يكون قوله : لا يمسه خبرا أو نهيا . على أنه قد أنكر بعض الناس أن يكون نهيا وقال لو كان نهيا لكان بفتح السين . وقال المحققون : إن النهي يصح مع ضم السين لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوما أو اتصل به ضمير المفرد المذكر ضمّ عند التقاء الساكنين اتباعا لحركة الضمير ، وإذا جعلناه خبرا فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار ، أو يكون خبرا بمعنى النهي . وإذا كان لمجرّد الإخبار فالمعنى أنه : لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون . أي هذا حقه وإن وقع خلاف ذلك واختلف الفقهاء فيمن يجوز له مس المصحف على حسب الاحتمالات في الآية ، فأجمعوا على أنه لا يجوز أن يمسه كافر لأنه إن أراد بالمطهرين المسلمين ، فذلك طاهر وإن أراد الطهارة من الحدث فالإسلام حاصل مع ذلك . وأما الحدث ففيه ثلاثة أقوال :
الأول أنه لا يجوز أن يمسه الجنب ولا الحائض ولا المحدث حدثا أصغر وهو قول مالك وأصحابه ، ومنعوا أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة . وحجتهم الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر . وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة . ومن
التسهيل لعلوم التنزيل — صفحة 339
مساهمون: الغرناطي الكلبي
ص٣٣٩