مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) التطليقة الثالثة : التسريح باحسان .
3 - ومنها ما رواه ص 29 وفي الاستبصار ج 3 - 270 عن الكافي ج 2 - 103
باسناد صحيح إلى معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم
لا يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ، ثم طلقها فتركها حتى حاضت
ثلث حيض من غير أن يراجعها ، يعنى : يمسها ، قال : له ان يتزوجها أبدا ما لم
يراجع ويمس .
قلت : وحمله الشيخ على ما إذا تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو
طلاق . وهو ضعيف لأنه ينافيه التقييد في الجواب ( ما لم يراجع ويمس ) كما
هو واضح .
4 - ومنها مرسل الصدوق ( الوسائل ج 15 - 347 خبر 8 من باب كيفية طلاق السنة ) قال :
روى عن الأئمة ع ان طلاق السنة هو إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض
وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين . . فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت
وهو خاطب من الخطاب ، والامر إليها ان شاءت تزوجته وان شاءت فلا ، فان
تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد ، فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت
ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له ان يتزوجها بعد ذلك ، وسمى طلاق السنة :
طلاق الهدم ، متى استوفت قروءها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول . .
5 - ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب ج 8 - 35 - 26 والاستبصار ج 3
276 ، في الصحيح عن ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله ، والذي يطلق الفقيه ، وهو
العدل بين المرأة والرجل ، ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة
من القلب ثم يتركها حتى يمضى ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من
تاريخ آل زرارة — صفحة 151
مساهمون: أبو غالب الزراري
ص١٥١