تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
لمدعي الكل النصف ونصف السدس ، ولمدعي النصف الباقي هكذا أورد المسألة الشيخ أبو علي وغيره . القسم الثاني : أن تتعارض البينتان ، وهناك ما يرجح أحدهما ، فيعمل بالراجحة ، وللرجحان أسباب : أحدها أن تختص ، إحداهما بزيادة قوة ، وفيه صور إحداها : لو أقام أحدهما شاهدين ، والآخر شاهدا ، وحلف معه ، فقولان ، أحدهما : يتعادلان ، وأظهرهما : يرجح الشاهدان ، لأنها حجة بالاجماع ، وأبعد عن تهمته بالكذب في يمينه ، فعلى هذا لكان مع صاحب الشاهد واليمين يد ، فهل يرجح صاحب اليد ، أم صاحب الشاهدين ، أم يتعادلان ؟ أوجه ، أصحها الأول ، وحكى البغوي الأولين قولين . الثانية : لو زاد عد الشهود في أحد الجانبين ، أو زاد ورعهم ، فالمذهب أنه لا ترجيح ، وقيل قولان ، وفي الرواية يثبت الترجيح بذلك ، وقيل : هي كالشهادة ، والمذهب الفرق ، لأن الشهادة نصابا فيتبع ولا ضبط للرواية ، فيعمل بأرجح الظنين . الثالثة : أقام أحدهما رجلا وامرأتين ، والآخر رجلين ، فلا يرجح الرجلان على المذهب ، وقيل : قولان ، السبب الثاني : اليد ، فإذا ادعى عينا في يد غيره ، وأقام بينة أنها ملكه وأقام من هي في يده بينة أنها ملكه ، رجحت بينة من هي في يده على بينة الخارج ، وهل يشترط في سماع بينة الداخل أن يبين سبب الملك
روضة الطالبين — صفحة 335 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض