بالاستنابة ، فإن خلع الأسير نفسه ، أو مات ، لم يصر المستناب إماما ، وإن كان
للبغاة الذين أسروه إمام نصبوه ، خرج الأسير من الإمامة إن أيس من خلاصه ، وعلى
أهل الاختيار في دار العدل عقد الإمامة لمن يصلح لها ، فإن خلص الأسير ، لم يعد
إلى الإمامة لخروجه منها .
المسألة الثانية : تجب نصيحة الامام بحسب القدرة .
الثالثة : يجوز أن يقال للامام : الخليفة والامام وأمير المؤمنين ، قال
الماوردي : ويقال أيضا : خليفة رسول الله ( ص ) ، قال البغوي في شرح السنة :
ويقال له أمير المؤمنين وإن كان فاسقا ، وقد أوضحت ذلك وما يتعلق به في أواخر
كتاب الأذكار . والله أعلم
روضة الطالبين — صفحة 269
مساهمون: النووي
ص٢٦٩