مات ، أو عصبه فحله رجل ومنعه من إعادة العصابة حتى مات ، وجب القصاص .
فصل في التتمة أنه لو قتله بالدخان ، بأن حبسه في بيت وسد منافذ
البيت ، فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه ، فمات ، وجب القصاص ، وأنه لو رمى
إلى شخصين أو جماعة وقصد إصابة أي واحد منهم كان ، فأصاب واحدا ، ففي
القصاص وجهان ، لأنه لم يقصد عينه .
قلت : الأرجح وجوبه . والله أعلم .
وأن حلمة الرجل تقطع بحلمة الرجل ، وحلمة المرأة تقطع بحلمة المرأة ،
والثدي بالثدي ، وفيما إذا لم يتدل وجه ضعيف ، لأنه لا يتميز عن لحم الصدر ،
وفي قطع حلمة المرأة بحلمة الرجل وجهان بناء على وجوب الدية في حلمة الرجل ،
وتقطع حلمة الرجل بحلمة المرأة بلا خلاف وبالله التوفيق .
روضة الطالبين — صفحة 117
مساهمون: النووي
ص١١٧