شاء زيد ، أو أن شاء زيد ، ونقل الحناطي وجها ، في أن شاء الله ، أنه لا يقع ،
وثالثها أنه يفرق بين عارف النحو وغيره . واختار الروياني هذا . ولو قال : أنت طالق
ما شاء الله ، قال المتولي وغيره : وقعت طلقة لأنها اليقين . ولو قال : أنت طالق
ثلاثا وثلاثا إن شاء الله ، أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله ، أو واحدة وثلاثا إن شاء
الله ، قال ابن الصباغ والمتولي : الذي يقتضيه المذهب : أنه لا يقع شئ ، والوجه
بناؤه على الخلاف السابق ، أن الاستثناء بعد الجملتين ينصرف إليهما ، أم إلى
الأخيرة فقط ؟ وكذا ذكره الامام ، وقد ذكرنا أن الأصح عوده إلى الأخيرة ، ويوافق
هذا البناء ما ذكره البغوي أنه لو قال : حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله ، فهل يرجع
الاستثناء إلى عمرة فقط أم إليهما ؟ وجهان ، أصحهما : الأول . ولو قال : أنت
روضة الطالبين — صفحة 89
مساهمون: النووي
ص٨٩