أولا ، وقيل : يتقدمن على الأخوات والخالات ، لأنهن أصول ، ويتأخرن عن
الجدات الوارثات ، وفي معنى الجدة الساقطة ، كل محرم يدلي بذكر لا يرث ،
كبنت ابن البنت وبنت العم للام .
الأنثى التي ليست بمحرم ، كبني الخالة والعمة ، وبنتي الخال والعم ، لهن
الحضانة على الأصح ، فإن كان الولد ذكرا ، استمرت حضانتهن حتى يبلغ حدا
يشتهى مثله ، وتقدم بنات الخالات على بنات الأخوات ، وبنات العمات على بنات
الأعمام ، وتقدم بنات الخؤولة على بنات العمومة .
فرع لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان ، ذكره ابن كج ، قال
الروياني : ولو كان للمحضون زوجة كبيرة ، وكان له بها استمتاع ، أو لها به
استمتاع ، فهي أولى بكفالته من جميع الأقارب ، وإن لم يكن استمتاع ، فالأقارب
أولى ، وكذا لو كان للمحضونة زوج كبير ، وهناك استمتاع ، فهو أولى ، وإلا
فالأقارب ، فإن كان لها قرابة أيضا ، فهل يرجح بالزوجية ؟ وجهان .
الضرب الثاني : محض الذكور
، وهم أربعة أصناف ، الأول : محرم وارث ،
كالأب والجد والأخ وابن الأخ والعم ، فلهم الحضانة ، وحكى البغوي وغيره وجها ،
أنه لا حضانة لغير الأب والجد من الرجال ، وقيل : لا حضانة للأخ من الام خاصة
لعدم العصوبة والولاية ، والصحيح الأول ، فيقدم الأب ، ثم الجد وإن علا ، يقدم