أرضعتهما متعاقبا ، لم تنفسخ الأولى بإرضاعها ، فإذا أرضعت الثانية ، انفسخت
قطعا ، وفي انفساخ الأولى القولان ، الأظهر الانفساخ .
فرع تحته صغيرة وثلاث كبائر ، أرضعتها كل كبيرة خمسا ، انفسخ نكاح
الجميع ، لأن الكبائر أمهات زوجته ، والصغيرة بنت زوجاته ، وحرمت الكبائر
مؤبدا ، وكذا الصغيرة إن كان دخل بكبيرة ، وإلا فله نكاحها .
فرع تحته أربع صغائر أرضعتهن أجنبية واحدة بعد واحدة ، فلا أثر لرضاع
الأولى في نكاح واحدة منهن ، فإذا ارتضعت الثانية أختا للأولى ، فينفسخ نكاح
الثانية ، وفي الأولى القولان ، فإن فسخناها ، فإذا أرضعت الثالثة ، لم ينفسخ
نكاحها ، فإذا أرضعت الرابعة انفسخ نكاحهما ، وإن قلنا : لا ينفسخ نكاح الأولى ،
فإذا أرضعت الثالثة ، انفسخ نكاحها ، لأنها صارت أختا للأولى وكذا الرابعة .
ولو أرضعتهن معا ، أو أرضعت ثنتين معا ، ثم ثنتين معا ، انفسخ الجميع .
فرع تحته صغيرتان وكبيرتان أرضعت كل واحدة من الكبيرتين واحدة من
الصغيرتين ، حرمن كلهن مؤبدا إن دخل بالكبيرتين ، أو لم يدخل بهما ، حرمت
الكبيرتان مؤبدا ، وانفسخ نكاح الصغيرتين في الحال ، وله تجديد نكاحهما ،
والجمع بينهما لعدم الإخوة . ولو أرضعتهما إحدى الكبيرتين مرتبا ، انفسخ نكاح
الأولى والمرضعة ، لاجتماع الام والبنت ، ولم تنفسخ الصغيرة الثانية ، فإذا
أرضعتهما الكبيرة الثانية بعد إرضاع الأولى على ترتيب الثانية الأولى ، انفسخ نكاحها
بإرضاع الصغيرة الأولى ، ولم ينفسخ نكاح الصغيرة الثانية لأنه لم يحصل في حقها
اجتماع أم وبنت في النكاح . وإن أرضعتهما على عكس ترتيب المرضعة الأولى
انفسخ نكاح الجميع ، وله تجديد نكاح كل صغيرة إن لم يدخل بالكبيرتين ، ولا
يجوز الجمع بينهما .
فرع تحته كبيرتان وصغيرة ، فأرضعتاها دفعة بأن أوجرتاها لبنهما المحلوب
المخلوط ، انفسخ نكاح الثلاث ، وحرمت الكبيرتان مؤبدا ، وكذا الصغيرة إن دخل
بكبيرة وإلا فلا تحرم مؤبدا ، وعلى الزوج للصغيرة نصف المسمى ، ويرجع على
الكبيرتين بالغرم . وأما الكبيرتان ، فإن كان دخل بهما ، فعليه لكل واحدة منهما
جميع المسمى ، ويرجع على كل واحدة منهما بنصف مهر مثل صاحبتها تفريعا على
روضة الطالبين — صفحة 439
مساهمون: النووي
ص٤٣٩