انقضاء العدة عملا بالاحتياط أيضا ، وقد صرح به الروياني في الحلية . الثاني :
قال في البسيط : يكفي في الحكم بالمعاشرة الخلوة ، ولا يكفي دخول دار هي
فيها ، ولا يشترط تواصل الخلوة ، بل يكفي أن يخلو بها الليالي ، ويفارقها الأيام كما
هو المعتاد بين الزوجين . فلو طالبت المفارقة ، ثم جرت خلوة ، ففي البناء على ما
مضى احتمالان . أشبههما : البناء ، وأجرى الخلاف المذكور في الأصل فيما لو
روضة الطالبين — صفحة 372
مساهمون: النووي
ص٣٧٢