تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
نصححه أضررنا به ، فإنه مهر المثل في ماله ، وبهذا الثاني قطع الغزالي والبغوي ، ورجح المتولي والسرخسي في الأمالي الاحتمال الأول ، ويتأيد بأنه لو لزم الصبي كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبدا لنفسه ، لم يجز لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه عنه ، وإعتاق عبد الطفل لا يجوز . فصل إذا اتفقوا على مهر في السر وأعلنوا بأكثر من ذلك ، فعن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في موضع : المهر مهر السر ، وفي موضع : العلانية .
روضة الطالبين — صفحة 598 | النووي / الشيخ عادل أحمد عبد الموجود / الشيخ علي محمد معوض