نصححه أضررنا به ، فإنه مهر المثل في ماله ، وبهذا الثاني قطع الغزالي
والبغوي ، ورجح المتولي والسرخسي في الأمالي الاحتمال الأول ، ويتأيد بأنه
لو لزم الصبي كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبدا لنفسه ، لم يجز لأنه يتضمن دخوله في
ملكه وإعتاقه عنه ، وإعتاق عبد الطفل لا يجوز .
فصل إذا اتفقوا على مهر في السر وأعلنوا بأكثر من ذلك ، فعن الشافعي
رضي الله عنه أنه قال في موضع : المهر مهر السر ، وفي موضع : العلانية .
روضة الطالبين — صفحة 598
مساهمون: النووي
ص٥٩٨