والثاني : القطع بالصحة . وإذا قلنا بصحة الصداق المسمى ، وزع المسمى على
نسبة مهور أمثالهن على المذهب . وفي وجه أو قول ضعيف : يوزع المسمى على
عدد رؤوسهن . وإذا قلنا بفساد الصداق ، ففيم يجب لهن قولان كما لو أصدقها
خمرا . أظهرهما : يجب لكل واحدة منهن مهر مثلها . والثاني : يوزع المسمى على
مهور أمثالهن ، ولكل واحدة ما يقتضيه التوزيع ، ويكون الحاصل لهن على هذا
القول كالمسمى إذا قلنا بصحته . ولو زوج أمتيه بعبد على صداق واحد ، صح
الصداق ، لأن المستحق واحد كبيع عبدين بثمن . ولو كان له أربع بنات ، ولآخر
أربع بنين ، فزوجهن بهم صفقة بمهر واحد بأن قال : زوجت بنتي فلانة ابنك فلانا ،
وفلانة فلانا بألف ، ففيه طريقان حكاهما المتولي . أحدهما : في صحة الصداق
القولان . والثاني : القطع ببطلانه لتعدد المعقود له من الجانبين .
السبب الرابع : أن يتضمن إثبات الصداق رفعه
.
نقدم عليه أن الأب إذا زوج ابنه الصغير أو المجنون ، فإما أن يصدق من مال