له خاصة . قال الأصحاب : هذا تفريع على تصحيح الرد بعد القبول ، وإلا ، فما لا
يملكه لا يمكنه أن يملكه غيره . ثم لم يعتبر لفظ الهبة والتمليك . وقال القاضي أبو
الطيب : لا بد منه ، وهو القياس . ولو مات ولم يبين ما أراده ، جعل ردا على جميع
الورثة .
فرع إذا لم يقبل الموصى له ، ولم يرد ، فللوارث مطالبته بأحد الامرين .
فإن امتنع ، حكم عليه بالرد .
فرع لو مات الموصى له قبل موت الموصي ، بطلت الوصية . وإن مات
بعد موته ، قام وارثه مقامه في القبول والرد .
فصل متى يملك الموصى له الموصى به ؟ فيه ثلاثة أقوال . أحدها :
بالموت . والثاني : بالقبول . وعلى هذا ، هل الملك قبل القبول للوارث ، أم
للميت ؟ وجهان . أصحهما : الأول . والثالث - وهو الأظهر - : أنه موقوف . فإن
قبل ، تبينا أنه ملك بالموت ، وإلا ، بان أنه كان للوارث . ولو أوصى بإعتاق عبد
معين بعد موته ، فالملك في العبد إلى أن يعتق للوارث بلا خلاف ، لأنه ليس
تمليكا . ويتفرع على الأقوال مسائل .
إحداها : كسب العبد ، وثمرة الشجرة ، وسائر زوائد الموصى به ، إن
حصلت قبل موت الموصي فهي له ، ولا تتناولها الوصية ، وإن