الوارث ، وإذا أبهم الموصى له ، فسنذكر حكمه إن شاء الله تعالى .
فصل تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات ، كالكلب
المعلم ، والزيت النجس ، والزبل ، وجلد الميتة ، والخمر المحترمة ، والخنزير ،
لثبوت الاختصاص فيها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث أو غيره . قال المتولي : ومن
هذا القبيل ، شحم الميتة لدهن السفن ولحمها إذا جوزنا الانتفاع به . وفي الجرو
الذي يتوقع الانتفاع به وجهان ، بناء على جواز إمساكه وتربيته لذلك ، أصحهما :
الجواز . فأما ما لا يحل اقتناؤه والانتفاع به ، كالخمر ، والخنزير ، والكلب
العقور ، فلا تصح الوصية به . ونقل الحناطي وجها : أنه تصح الوصية ، كالكلب
الذي لا يجوز اقتناؤه ، وقولا : أنه لا تجوز الوصية بالمقتنى ، وهما شاذان ضعيفان .
فصل تصح الوصية بنجوم الكتابة . فإن عجز ، فلا شئ للموصى له ،
وتصح برقبة المكاتب إن جوزنا بيعه ، وإلا ، فقال المتولي : هو كما لو أوصى بمال
الغير ، وسنذكره إن شاء الله تعالى .
فصل أن أوصى بمال الغير فقال : أوصيت بهذا العبد ، وهو ملك غيره ،