الأول : المعير ، ويعتبر فيه أن يملك للمنفعة ، وأن لا يكون محجورا عليه
في التبرعات ، فيجوز للمستأجر أن يعير لأنه يملك المنفعة ، وللموصى له بخدمة
عبد أو سكن دار ونحوهما أن يعيرهما ، وليس للمستعير أن يعير على
الصحيح ، ولكن له أن يستوفي المنفعة لنفسه بوكيله .
روضة الطالبين — صفحة 71
مساهمون: النووي
ص٧١