نون - وهو أن يبيع غيره شيئا بثمن مؤجل ، ويسلمه إليه ، ثم يشتريه قبل قبض الثمن
بأقل من ذلك الثمن نقدا . وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدا ويشتري بأكثر منه إلى
أجل ، سواء قبض الثمن الأول ، أم لا ، وسواء صارت العينة عادة له غالبة في
البلد ، أم لا . هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب ، وأفتى الأستاذ أبو
إسحاق الأسفراييني ، والشيخ أبو محمد : بأنه إذا صار عادة له ، صار البيع الثاني
كالمشروط في الأول ، فيبطلان جميعا .
روضة الطالبين — صفحة 86
مساهمون: النووي
ص٨٦