تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة الطالبين — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
عبد سيملكه ، فقياسه جواز توكيل المحجور عليه فيما سيأذن فيه الولي ، ولم يتعرض له . قلت : قد يمكن الفرق ، بأن الخلل هناك في عبارة المحجور عليه . والله أعلم . ويستثنى مما سبق ، بيع الأعمى ، وشراؤه . فإنه يصح التوكيل فيه ، وإن لم يصح من الأعمى للضرورة . قلت : قال في الحاوي : للأب والوصي والقيم أن يوكل في بيع مال