عبد سيملكه ، فقياسه جواز توكيل المحجور عليه فيما سيأذن فيه الولي ، ولم يتعرض
له .
قلت : قد يمكن الفرق ، بأن الخلل هناك في عبارة المحجور عليه .
والله أعلم .
ويستثنى مما سبق ، بيع الأعمى ، وشراؤه . فإنه يصح التوكيل فيه ، وإن لم
يصح من الأعمى للضرورة .
قلت : قال في الحاوي : للأب والوصي والقيم أن يوكل في بيع مال
روضة الطالبين — صفحة 531
مساهمون: النووي
ص٥٣١