مد عجوة . ونقل الامام عن القاضي حسين وجها في صورة الدين بالمنع ، تنزيلا
على المعاوضة .
فرع صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها سنة ، فهو إعادة للدار يرجع
فيها متى شاء . وإذا رجع ، لم يستحق أجرة للمدة الماضية على الصحيح ، لأنها
عارية . وفي وجه : يستحق ، لأنه قابل به رفع اليد عنها ، وهو عوض فاسد ، فيرجع
بأجرة المثل .
ولو صالحه عنها على أن يسكنها بمنفعة عبده سنة ، فهو كما لو أجر دارا
بمنفعة عبد سنة .
فرع صالح عن الزرع الأخضر بشرط القطع ، جاز . ودون هذا
الشرط لا يجوز . ولو كانت المصالحة عن الزرع مع الأرض ، فلا حاجة إلى شرط
القطع على الأصح . ولو كان النزاع في نصف الزرع ، ثم أقر المدعى عليه ،
وتصالحا عنه على الشئ ، لم يجز . وإن شرطا القطع ، كما لو باع نصف الزرع
مشاعا ، لا يصح ، سواء شرط ، أم لا .
النوع الثاني : الصلح عن الانكار
، فينظر ، إن جرى على غير المدعى ، فهو
باطل . وصورة الصلح على الانكار ، أن يدعي عليه دارا مثلا ، فينكر ، ثم