يعطي القصارة حكم العين من كل وجه .
فصل لو أخفى المديون بعض ماله ، ونقص الموجود عن دينه فحجر
عليه ، ورجع أصحاب الأمتعة فيها ، وقسم باقي ماله بين غرمائه ، ثم علمنا إخفاءه ،
لم ينقص شئ من ذلك ، لان للقاضي بيع مال الممتنع وصرفه في دينه . والرجوع
في عين المبيع بامتناع المشتري من أداء الثمن ، مختلف فيه . فإذا حكم به ، نفذ ،
كذا قاله في التتمة ، وفيه توقف ، لان القاضي ربما لا يعتقد جواز ذلك .
فصل من له الفسخ بالافلاس ، لو ترك الفسخ على مال ، لم يثبت
المال . فإن كان جاهلا بجوازه ، ففي بطلان حقه من الفسخ ، وجهان كما سبق في
الرد بالعيب .