محرم أو امرأة ، فذاك . وإن رهنت عند أجنبي ثقة وعنده زوجته ، أو جاريته ، أو
نسوة يؤمن معهم الالمام بها ، فلا بأس ، وإلا ، فلتوضع عند محرم لها أو امرأة ثقة ،
أو رجل عدل بالصفة المذكورة في المرتهن . فان شرط وضعها عند غير من ذكرنا ،
فهو شرط فاسد .
وألحق الامام بالصغيرة ، الخسيسة مع دمامة الصورة ، لكن الفرق ظاهر .
ولو كان المرهون خنثى ، فكالجارية ، إلا أنه لا يوضع عند امرأة .
الشرط الثالث : كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين
، فلا يصح رهن أم
الولد ، والمكاتب ، والوقف ، وسائر ما لا يصح بيعه . وسواد العراق وقف على
المسلمين على المذهب ، فلا يجوز رهنه . وأبنيته ، وأشجاره ، إن كانت من تربته
وغراسه الذي كان قبل الوقف ، فهي كالأرض . وإن أحدثت فيها من غيرها ، جاز
رهنها . فان رهنت مع الأرض ، فهي من صور تفريق الصفقة ، وكذا رهن الأرض
مطلقا إن قلنا : إن البناء والغراس يدخلان فيه . وإذا صح الرهن في البناء ، فلا