الشفعة ، ويلحقه الحط . وفي وجه : تعكس هذه الأحكام ، ونقول : هي بيع
جديد . والمذهب : ما سبق . وعلى هذا ، لو حط البعض قبل التولية ، لم تصح
التولية إلا بالباقي . ولو حط الكل ، لم تصح التولية .
فرع من شرط التولية ، كون الثمن مثليا . فلو اشتراه بعرض ، لم يصح ،
إلا إذا انتقل ذلك العرض من البائع إلى إنسان فولاه العقد .
ولو اشتراه بعرض وقال : قام علي بكذا ، وقد وليتك العقد بما قام علي ، أو
أرادت عقد التولية على صداقها بلفظ القيام ، أو أرادها الرجل في عوض الخلع ،
فوجهان . ولو أخبر المولي عما اشترى وكذب ، فقيل : هو كالكذب في
المرابحة ، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وقيل : يحط قدر الخيانة قولا واحدا .
اللفظ الثاني : الاشراك
، وهو أن يشتري شيئا ، ثم يشرك غيره فيه ليصير
بعضه له بقسطه من الثمن . ثم إن صرح بالمناصفة وغيرها ، فذاك . وإن أطلق
الاشراك ، فوجهان . أحدهما وبه قطع صاحب التهذيب : يفسد العقد ،
وأصحهما عند الغزالي وقطع به في التتمة : أنه يصح ويحمل على المناصفة .
قلت : قطع القفال في شرح التلخيص بالوجه الثاني ، وصححه في
المحرر وهو الأصح . قال القفال ، وصورة التصريح بالاشراك في النصف ، أن
يقول : أشركتك بالنصف . فإن قال : أشركتك في النصف ، كان له الربع . والله
أعلم .
والاشراك في البعض ، كالتولية في الكل في الاحكام السابقة .
القسم الثاني : المرابحة
: بيع المرابحة جائز من غير كراهة ، وهو عقد يبنى