فيهما على الجديد المشهور ، وقال في القديم : تجب إن صح الحديث في
الورس . فإن أوجبنا فيه ، ففي الزعفران قولان ، فإن أوجبنا فيهما ، فالمذهب : أنه
لا يعتبر النصاب ، بل تجب في القليل والكثير ، وقيل : فيه قولان .
ومنها : العسل ، لا زكاة فيه على الجديد ، وعلق القول فيه على القديم ،
وقطع أبو حامد وغيره بنفي الزكاة فيه قديما وجديدا . فإن أوجبنا ، فاعتبار النصاب
كما سبق .
ومنها : القرطم وهو حب العصفر ، الجديد : لا زكاة فيه ، والقديم :
تجب . فعلى هذا ، المذهب : اعتبار النصاب كسائر الحبوب ، وفي العصفر نفسه
طريقان . قيل : كالقرطم ، وقيل : لا تجب قطعا .
ومنها : الترمس ، الجديد : لا زكاة فيه ، والقديم : تجب .
ومنها : حب الفجل ، حكى ابن كج وجوب الزكاة فيه على القديم ، ولم
روضة الطالبين — صفحة 92
مساهمون: النووي
ص٩٢