ومنها : لا يجوز للشيخ الهرم ، والحامل ، والمريض ، تقديم الفدية على
رمضان . ولا يجوز تقديم الأضحية على يوم النحر قطعا ، ولا كفارة الوقاع في
شهر رمضان على الأصح ، ولو قال : إن شفى الله مريضي ، فلله علي عتق رقبة ،
فأعتق قبل الشفاء ، لا يجزئه على الأصح ، ولا يجوز تقديم زكاة المعدن ،
والركاز على الحصول .
فصل شرط كون المعجل مجزئا ، بقاء القابض بصفة الاستحقاق في آخر الحول ، فلو ارتد ، أو مات قبل
الحول ، لم تحسب عن الزكاة ، وإن استغنى
بالمدفوع إليه ، أو به ، وبمال آخر ، لم يضر ، وإن استغنى بغيره ، لم يحسب عن
الزكاة ، وإن عرض مانع ، ثم زال وصار بصفة الاستحقاق عند تمام الحول ، لم يضر على
الأصح . ويشترط في الدافع بقاؤه إلى آخر الحول ، بصفة من تجب عليه الزكاة ،
فلو ارتد وقلنا : الردة تمنع وجوب الزكاة ، أو مات ، أو تلف جميع ماله ، أو باعه ،
أو نقص عن النصاب ، لم يكن المعجل زكاة ، وإن أبقينا ملك المرتد ، وجوزنا
إخراج الزكاة في حال الردة ، أجزأه المعجل ، وهل يحسب في صورة الموت عن
زكاة الوارث ؟ قال الأصحاب : إن قلنا بالقديم : إن الوارث يبنى على حول
الموروث ، أجزأه ، وإلا لم يجزئه على الأصح ، لأنه تعجيل قبل ملك النصاب ،
فإن قلنا : يحسب فتعددت الورثة ، ثبت حكم الخلطة بينهم إن كان المال ماشية أو