كتاب صلاة الجماعة ( 1 )
اعلم أن أركان الصلاة وشروطها ، لا تختلف بالجماعة ، والانفراد ، لكن
الجماعة أفضل . فالجماعة فرض عين في الجمعة ، وأما في غيرها من المكتوبات ،
ففيها أوجه . الأصح : أنها فرض كفاية ( 2 ) . والثاني : سنة . والثالث : فرض عين
قاله من أصحابنا ، ابن المنذر ، وابن خزيمة . وقيل : إنه قول للشافعي رحمه الله .
فإن قلنا : فرض كفاية ، فإن امتنع أهل قرية من إقامتها ، قاتلهم الامام ، ولم يسقط
الحرج ، إلا إذا أقاموها ، بحيث يظهر هذا الشعار بينهم . ففي القرية الصغيرة يكفي
إقامتها في موضع ، وفي الكبيرة ، والبلاد ، تقام في المحال . فلو أطبقوا على إقامتها
في البيوت ، قال أبو إسحاق : لا يسقط الفرض . وخالفه بعضهم ، إذا ظهرت في
الأسواق ( 3 ) . وإن قلنا : إنها سنة فتركوها ، لم يقاتلوا على الأصح .
روضة الطالبين — صفحة 443
مساهمون: النووي
ص٤٤٣