كتاب التيمم ( 1 )
وفيه ثلاثة أبواب .
الأول : فيما يبيحه . وإنما يباح بالعجز عن استعمال الماء بتعذره ، أو
بعسره ، لخوف ضرر ظاهر . وأسباب العجز سبعة .
أحدها : فقد الماء . وللمسافر فيه أربعة أحوال .
أحدها : أن يتيقن عدم الماء حوله ، كبعض رمال البوادي ، فيتيمم ولا يحتاج
إلى طلب الماء على الأصح ( 2 ) .
الثاني : أن يجوز وجوده تجويزا بعيدا ، أو قريبا ، فيجب تقديم الطلب قطعا .
ويشترط في الطلب أن يكون بعد دخول وقت الصلاة ( 3 ) . وله أن يطلب بنفسه ،